مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٣٥ - (مسألة ١) يقسم الخمس ستة أسهم
[القول في قسمته و مستحقّيه]
القول في قسمته و مستحقّيه
[ (مسألة ١): يقسّم الخمس ستّة أسهم]
(مسألة ١): يقسّم الخمس ستّة أسهم: سهم للَّه تعالى، و سهم للنبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و سهم للإمام (عليه السّلام) (١)، (١) و العمدة في المسألة قولان: الأوّل: أنّه يقسّم ستّة أسهم، و هو الأصحّ. الثاني: أنّه يقسّم خمسة أسهم.
قال الشيخ الأنصاري في رسالته: المعروف بين الأصحاب: أنّ الخمس يقسّم ستّة أقسام، بل من «الغنية» و «الانتصار» الإجماع عليه، و عن «مجمع البيان» و «كنز العرفان»: أنّه مذهب أصحابنا و عن الأمالي: أنّه من دين الإمامية[١]، انتهى.
و قال في «الشرائع»: يقسّم ستّة أقسام. إلى أن قال: و قيل بل يقسّم خمسة أقسام، و الأوّل أشهر[٢]، انتهى.
و قال في «المنتهي»: يقسّم الخمس في الأشهر بين الأصحاب ستّة أقسام.
[١] الخمس، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١١: ٢٨٦.
[٢] شرائع الإسلام ١: ١٣٥.