مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٣٦ - (مسألة ١) يقسم الخمس ستة أسهم
إلى أن قال: و قال بعض أصحابنا: يقسّم خمسة أقسام: سهم اللَّه لرسوله و سهم لذي القربى. إلى أن قال: و به قال الشافعي و أبو حنيفة[١].
و قال في «المسالك»: المشهور قسمته ستّة أقسام، و الآية الشريفة دالّة عليه صريحاً و كذا الروايات. و القول الآخر مع شذوذه لا يعلم قائله[٢]، انتهى.
و قال في «التذكرة» بما ملخّصه: يقسّم الخمس ستّة أقسام عند جمهور علمائنا، و به قال أبو العالية الرياحي، و قال بعض علمائنا: يقسّم خمسة أقسام: سهم لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و سهم لذي القربى.، و به قال الشافعي و أبو حنيفة؛ لأنّه (عليه السّلام) قسّم الخمس خمسة أقسام، و ليس بذاك؛ لجواز ترك بعض حقّه[٣]، انتهى.
و قال في «المدارك» بما ملخّصه: ذهب أكثر علمائنا إلى أنّه يقسّم ستّة أقسام. إلى أن قال: و حكى المصنّف و العلّامة عن بعض الأصحاب قولًا بأنّه يقسّم خمسة أقسام: سهم اللَّه لرسوله، ثمّ ذكر أدلّة الطرفين[٤].
و في «الجواهر»: و المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل هي كذلك في صريح «الانتصار» و ظاهر «الغنية» و «كشف الرموز»، أو صريحهما أنّه يقسّم ستّة أقسام[٥]، انتهى.
و قال السيّد (رحمه اللَّه) في «العروة الوثقى»: يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ[٦]، انتهى.
[١] منتهى المطلب ١: ٥٥٠/ السطر ١٨.
[٢] مسالك الأفهام ١: ٤٧٠.
[٣] تذكرة الفقهاء ٥: ٤٣١.
[٤] مدارك الأحكام ٥: ٣٩٣.
[٥] جواهر الكلام ١٦: ٨٤.
[٦] العروة الوثقى ٢: ٤٠٣.