مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٠ - الأول النصاب
و الدينار مثقال شرعيّ، و هو ثلاثة أرباع الصيرفي، فيكون العشرون ديناراً خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً (٢)، و زكاته ربع المثقال و ثمنه (٣)، و لا زكاة فيما دون عشرين (٤)، كان معادلًا بمائتي درهم. و يستفاد هذا من موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) قال: قلت له: تسعون و مائة درهم و تسعة عشر ديناراً أ عليها في الزكاة شيء؟ فقال
إذا اجتمع الذهب و الفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة؛ لأنّ عين المال الدراهم، و كلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة و الديات[١].
(٢) في حاشية «الروضة» شرح «اللمعة»: المثقال ضربان: صيرفي و شرعي، الأوّل أربعة و عشرون حِمّصاً، و الثاني ثمانية عشر حمّصاً؛ فعشرة درهم سبعة مثاقيل على الشرعي و خمسة مثاقيل و ربع على الصيرفي[٢].
(٣) يعني أنّ زكاة الخمسة عشر مثقالًا صيرفياً ربع المثقال الصيرفي و ثمنه، و الربع من المثقال الصيرفي ستّ حمّصات، و الثمن منه ثلاث حمّصات، و مجموع الربع و الثمن تسع حمّصات، و هذا المجموع يعادل نصف المثقال الشرعي.
(٤) و يدلّ عليه ذيل صحيحة الحسين بن يسار (بشّار) عن أبي الحسن (عليه السّلام) المتقدّمة؛ و هو قوله (عليه السّلام)
فإن نقص فلا زكاة فيه[٣]
، و ذيل موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
و إن نقص فليس عليك شيء[٤]
، و صدر موثّقة علي بن عقبة
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٣٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ١، الحديث ٧.
[٢] شرح اللمعة ١: ١٠١( ط حجري).
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٣٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ١، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٣٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ١، الحديث ٤.