مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٩٢ - (مسألة ٥) لا يضم مال شخص إلى غيره
نعم إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء (١٨)، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض.
[ (مسألة ٥): لا يضمّ مال شخص إلى غيره]
(مسألة ٥): لا يضمّ مال شخص إلى غيره؛ و إن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب، بل يُعتبر في كلّ واحد منهما بلوغ النصاب و لو بتلفيق الكسور، و لا يفرّق بين مالي المالك الواحد و لو تباعد مكانهما (١٩).
ابتياع أيّهما شاء لو لم يكونا عنده.
و القول الثاني: أنّه لا يجزي اختياراً؛ لأنّ الظاهر من قوله في صحيحة زرارة
و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم يكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون و ليس يدفع معه شيئاً
تعليق إجزاء ابن اللبون على عدم وجدان بنت المخاض، و هذا القول هو الأقوى. و الإجماع المدّعى على الإجزاء حال الاختيار غير ثابت؛ لوجود المخالف في المسألة، كالصدوق في «المقنع» و المفيد في «المقنعة» و الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» و «الخلاف» و ابن إدريس في «السرائر» و المحقّق في «الشرائع» و «النافع» و غيرهم.
(١٨) و وجه التخيير في الشراء: أنّه يصدق مع شراء ابن اللبون أنّه واجد له و فاقد لبنت المخاض. و نسب إلى الشهيد في «البيان» تعيّن شراء بنت المخاض، و مال إليه في «مجمع البرهان»، و مقتضى الاحتياط شراء بنت المخاض لوجوبها عليه؛ فيجب مقدّمةً لحصول يقين البراءة.
(١٩) من شرائط وجوب الزكاة بلوغ المال حدّ النصاب في ملك مالك واحد؛ سواء كان ماله مشتركاً أو مختلطاً مع مال الغير أم لا، و سواء كان في مكان واحد أو