مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥١ - (مسألة ١٠) تجب الزكاة على الكافر
و إن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب، وجبت الزكاة دون الحج (٤٥).
[ (مسألة ١٠): تجب الزكاة على الكافر]
(مسألة ١٠): تجب الزكاة على الكافر (٤٦)، الزكاة و سقوط الحجّ فيما كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة، تبعاً للعلّامة (رحمه اللَّه) في «التذكرة» قال: «لو استطاع بالنصاب و وجب الحجّ ثمّ مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحجّ من الزكاة؛ لتعلّق الزكاة بالعين بخلاف الحجّ»[١]، انتهى.
و كيف كان: و إن عصى و لم يحجّ استقرّ عليه الحجّ و لا يسقط إلّا بالامتثال و لو متسكّعاً، و وجبت الزكاة بعد تمام الحول؛ لتحقّق شرائط وجوبها. قال في «الجواهر»: و لو استطاع الحجّ بالنصاب و كان مضيّ الحول متأخّراً عن أشهر الحجّ وجب الحجّ بلا إشكال، فلو عصى و لم يحجّ حتّى تمّ الحول وجبت الزكاة و استقرّ الحجّ في ذمّته، و إن ذهبت استطاعته بتقصيره، أمّا إذا كان الحول قبل مضيّ أشهر الحجّ وجبت الزكاة و سقط الحجّ[٢]، انتهى.
(٤٥) و ذلك لتحقّق موضوع الزكاة مع شرائط وجوبها فيقدم على الحجّ. و علّله السيّد (رحمه اللَّه) في «العروة الوثقى» بأنّ الزكاة تعلّق بالعين، بخلاف الحجّ.
[١] تذكرة الفقهاء ٥: ٢٦.
[٢] جواهر الكلام ١٥: ٤٧.