مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٣ - (مسألة ١٠) تجب الزكاة على الكافر
و الأخبار الدالّة على وجوب الواجبات الضرورية لكلّ أحد من الناس في حدّ الاستفاضة، كرواية أبي بصير قال: سمعته يسأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن دين الذي افترض اللَّه عزّ و جلّ على العباد ما لا يسعهم جهله و لا يقبل منهم غيره، ما هو؟ فقال
شهادة أن لا إله إلّا اللَّه و أنّ محمّداً (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) رسول اللَّه و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا و صوم شهر رمضان و الولاية.[١]
، و الرواية ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة.
و رواية سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أخبرني عن الفرائض التي افترض اللَّه على العباد ما هي؟ فقال
شهادة أن لا إله إلّا اللَّه و أنّ محمّداً (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) رسول اللَّه و إقام الصلوات الخمس و إيتاء الزكاة و حجّ البيت و صيام شهر رمضان و الولاية، فمن أقامهنّ و سدّد و قارب و اجتنب كلّ مسكر دخل الجنّة[٢].
و رواية أبي أمامة عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال
أيّها الناس إنّه لا نبي بعدي و لا امّة بعدكم، ألا فاعبدوا ربّكم و صلّوا خمسكم و حجّوا بيت ربّكم و أدّوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم و أطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنّة ربّكم[٣].
و خصوص صحيحة البزنطي قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام): الخراج و ما سار به أهل بيته، فقال
العشر و نصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده و أُخذ منه العشر و نصف العشر فيما عُمر منها و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممّن يعمره و كان للمسلمين، و ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق
[١] وسائل الشيعة ١: ١٨، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ١، الحديث ١٢.
[٢] وسائل الشيعة ١: ١٩، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ١، الحديث ١٧.
[٣] وسائل الشيعة ١: ٢٣، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ١، الحديث ٢٥.