مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٢٧ - (مسألة ١٥) لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة، و لم يعين شخصا
نعم لو كانت الصدقة جزء حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به، و لا يشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره، جاز شراؤه من دون كراهة (٣٢).
[ (مسألة ١٥): لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة، و لم يعيّن شخصاً]
(مسألة ١٥): لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة، و لم يعيّن شخصاً، و كان المدفوع إليه مصرفاً، و لم ينصرف اللفظ عنه، جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة، و كذا له أن يصرفه في عياله، خصوصاً إذا قال: هذا للفقراء أو للسادة، أو هذا مصرفه الفقراء و السادة؛ و إن كان الأحوط عدم الأخذ إلّا بإذن صريح، و كذا الحال لو دفع إليه مالَ آخر ليصرفه في طائفة، و كان المدفوع إليه بصفتهم (٣٣).
(٣٢) زوال الكراهة في الصور المذكورة في المتن و كذا فيما إذا عاد إلى المالك بالإرث إجماعي، كما في «المنتهي»[١].
(٣٣) وجه جواز أخذ الفقير لنفسه فيما كان مصرفاً للزكاة موثّق سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يعطى الزكاة فيقسّمها في أصحابه أ يأخذ منها شيئاً؟ قال
نعم[٢].
و صحيح الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) في رجل اعطى مالًا يفرّقه فيمن يحلّ له إله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه و إن لم يسمّ له؟ قال
يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره[٣].
و صدر صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها و يضعها في مواضعها، و هو ممّن تحلّ له الصدقة، قال
لا بأس أن يأخذ لنفسه
[١] منتهى المطلب ١: ٥٣١/ السطر ١٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٨٧، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٤٠، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٨٨، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٤٠، الحديث ٢.