مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٦٨ - (مسألة ١) لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كل قوم أو قطر التغذي به و إن لم يكتفوا به
و في إخراج غيرها ممّا لا يكون من جنسها قيمة إشكال، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه (٣)، لأهل بيت المؤمن، قال
لا بأس[١].
و حسن سليمان بن حفص المروزي بل صحيحه قال: سمعته يقول
إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فأعزلها تلك الساعة قبل الصلاة و الصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم[٢]
، و في «الوسائل»: سليمان بن جعفر المروزي، و الصحيح حفص بدل جعفر، و هو الموافق لنسخة «التهذيب» و بعض نسخ «الفقيه»، و هو ممّن أدرك الهادي (عليه السّلام)، و وقع في طريق «كامل الزيارات».
و رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لا بأس أن يعطيه قيمتها درهماً[٣]
، و الرواية ضعيفة لأحمد بن هلال العبرتائي الملعون.
(٣) الأقوى جواز إخراج غير الأثمان ممّا لا يكون من جنس الفطرة؛ وفاقاً للشيخ (رحمه اللَّه) في «المبسوط»، قال: و يجوز إخراج القيمة من أحد الأجناس التي قدّمناها؛ سواء كان الثمن سلعة أو حبّا أو خبزاً أو ثياباً أو دراهم أو شيئاً له ثمن بقيمة الوقت[٤]، انتهى.
و يدلّ على جوازه صحيح إسحاق بن عمّار الصيرفي قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): جعلت فداك ما تقول في الفطرة، يجوز أن أُؤدّيها فضّة بقيمة هذه
[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٤٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٩، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٤٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٩، الحديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٣٤٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٩، الحديث ١١.
[٤] المبسوط ١: ٢٤٢.