مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٥٣ - (مسألة ٧) لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما
[ (مسألة ٧): لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما]
(مسألة ٧): لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما، و مع يسار أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر على الأحوط في الصورتين (٢٢).
و قال صاحب «المدارك»: قد قطع الأصحاب بوجوب فطرة المملوك على المولى مطلقاً[١]، انتهى.
أقول: المستفاد من النصوص المستفيضة وجوب إخراج فطرة من يعوله الرجل مطلقاً أي سواء كان واجب النفقة أو لا. فوجوب فطرة المعال على المعيل ممّا لا خلاف فيه و لا إشكال، كما في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)[٢]، و صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج[٣] المتقدّمين، و غيرهما من الروايات الصريحة في أنّ الواجب هو فطرة من يعوله الرجل. و بها يقيّد موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة و غيرها ممّا اكتفى بذكر العناوين، كالأب و الأُمّ و غيرهما.
و لا إشكال أيضاً في عدم وجوبها مع عدم لزوم الإنفاق لنشوز و نحوه و عدم العيلولة. فلو كانت الزوجة دائمة فإن كانت في عيلولة الزوج وجبت فطرتها عليه و إن لم تجب نفقتها عليه لنشوز و غيره، و أمّا مع عدم العيلولة لا تجب فطرتها عليه و إن وجبت نفقتها عليه؛ و حينئذٍ إن عالها غير الزوج يجب فطرتها على ذلك الغير، و إن لم يعلها أحد كانت فطرتها عليها إن كانت غنية، و إلّا فلا تجب على أحد. و كذا الحال في المملوك.
(٢٢) هنا مسألتان:
الاولى: لو كان شخص في عيلولة اثنين كالضيف و المملوك و العمودين
[١] مدارك الأحكام ٥: ٣٢٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ٣.