مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٩٠ - (مسألة ٤) من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلا و لم تكن عنده، و كان عنده أعلى منها بسن
و أخذ شاتين أو عشرين درهماً (١٦)، (١٦) هذه المسألة إجماعية، و به قال جماعة من العامّة كالنخعي و الشافعي و ابن المنذر.
و يدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث زكاة الإبل، قال
و كلّ من وجبت عليه جذعة و لم تكن عنده و كانت عنده حقّة دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهماً، و من وجبت عليه حقّة و لم تكن عنده و كانت عنده جذعة دفعها و أخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهماً، و من وجبت عليه حقّة و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهماً، و من وجبت عليه ابنة لبون و لم تكن عنده و كانت عنده حقّة دفعها و أعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً، و من وجبت عليه ابنة لبون و لم يكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض دفعها و أعطى معها شاتين أو عشرين درهماً، و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و أعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً، و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون و ليس يدفع معه شيئاً[١].
و رواية محمّد بن مقرن بن عبد اللَّه بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جدّه عن جدّ أبيه أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كتب له في كتابه الذي كتب له بخطّه حين بعثه على الصدقات. إلى أن كتب (عليه السّلام)
و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليست عنده ابنة مخاض و عنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه ابنة لبون و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً.[٢]
الحديث. و هي ضعيفة و إن كان يونس من أصحاب الإجماع؛
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٢٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ١٣، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٢٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ١٣، الحديث ٢.