مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٩٥ - (مسألة ١) يعتبر السوم تمام الحول
و يدلّ عليه في الغنم موثّق زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن صدقات الأموال، فقال
في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء في الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم السائمة و هي الراعية و ليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء، و كلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج[١].
المسألة الثانية: يشترط السوم في الأنعام في تمام الحول، و المسألة إجماعية نقلًا و تحصيلًا. و يدلّ عليه صحيح زرارة المتقدّم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل.[٢].
المسألة الثالثة: هل يشترط السوم في تمام الحول بحيث لو أكل يوماً من علف المالك لم يجب عليه الزكاة، أو يشترط في غالب الحول بحيث لا يضرّ العلف في بعض الحول؟
في المسألة أقوال:
[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٧، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ٩.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١١٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٧، الحديث ٣.