مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٨١ - (مسألة ١) في الإبل اثنا عشر نصابا
بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما (٢)، و لو لم تحصل المطابقة إلّا بهما لوحظا معاً (٣)، و يتخيّر مع المطابقة بكلٍّ منهما أو بهما (٤)، و على هذا لا يتصوّر صورة عدم المطابقة، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة (٥). نعم فيما اشتمل على النيف و هو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة لا تتصوّر المطابقة، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف (٦)، و الستّين و الخمس و السبعين و التسعين نصاباً، و الحال أنّه ممّا لم يقل به أحدٌ من العلماء، و لا بدّ فيها أيضاً من إضمار قوله: «فإذا زادت واحدة».
(٢) كما في مائة و خمسين؛ و مائة و ستّين مثلًا فإنّه يجب في الأوّل مراعاة الخمسين و ثلاث حقق و في الثاني مراعاة الأربعين و أربع بنات اللبون.
(٣) كما في مائة و أربعين؛ فيلاحظ فيها خمسونان و أربعون، فزكاتها حقّتان لخمسينين و بنت لبون لأربعين.
(٤) أمّا المطابقة بكلّ منهما كما في المائتين فيتخيّر في الحساب بأربع خمسينات و دفع أربع حقق و الحساب بخمس أربعينات و دفع خمس بنات لبون. و أمّا المطابقة بهما فتتصوّر في المائة و الأربعين، و لا كلام فيه. و إنّما الكلام و الإشكال في التخيير؛ إذ مع المطابقة بهما معاً لوحظا معاً كما تقدّم. و العهدة في الحكم على التخيير في صورة المطابقة بهما على المصنّف (رحمه اللَّه)، و عليك بالتأمّل فيه.
(٥) أي يحصل المطابقة في العقود إمّا بأحدهما فقط كما في مائة و خمسين فيحسب بالخمسين ففيها ثلاث خمسينات و كما في مائة و ستّين فيحسب بالأربعين ففيها أربع أربعينات، أو بكلّ واحد منهما كما في المائتين، أو بهما جميعاً كما في المائة و الأربعين.
(٦) أمّا النيف و هو من الواحد إلى التسعة غالباً و المراد هنا ما بين