مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٩١ - (مسألة ١) المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف
على اعتبار بلوغ النصاب حال الجفاف بأُمور:
منها: الإجماع المدّعى في كلام جماعة من فقهائنا، كالعلّامة في «التذكرة» قال: النصاب المعتبر و هو خمسة أوساق إنّما يعتبر وقت جفاف التمر و يبس العنب و الغلّة؛ فلو كانت الرطب خمسة أوسق أو العنب أو الغلّة و لو جفّت تمراً أو زبيباً أو حنطة أو شعيراً نقص فلا زكاة إجماعاً[١].
و منها: أنّ متعلّق وجوب الزكاة في النصوص عبارة عن الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و هي أسامٍ لليابس منها، و المعتبر بلوغ ما يصدق عليه اسم الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب خمسة أوساق، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق.
[٢] الخبر.
و منها: تقييد العنب بالزبيبية في صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)[٣] و بعدم القول بالفصل بين الزبيب و غيره من الغلّات الأربع يتمّ المطلوب.
و منها: ما قيل من أنّ الوسق المذكور في الروايات اسم لحمل البعير، و لم يعهد في الحمل على البعير إلّا اليابس من الغلّات.
و منها: أنّ الأصل عدم الوجوب فيما لم يبلغ يابسه حدّ النصاب.
[١] تذكرة الفقهاء ٥: ١٤٨.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٧٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٧٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١، الحديث ٧.