مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٧٨ - (مسألة ١) في الإبل اثنا عشر نصابا
..........
ففيها (فإذا بلغت عشراً ففيها) شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمساً و عشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقّة، و إنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها، إلى ستّين، فإن زادت واحدة ففيها جذَعَة إلى خمس و سبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين و مائة، فإن زادت على العشرين و المائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين ابنة لبون[١].
و لا يخفى: أنّ الخمسة الأُول من نصب الإبل لا خلاف فيها، بل الإجماع بقسميه قام عليها، و النصوص فيها مستفيضة إن لم تكن متواترة.
و اختلف في النصاب السادس و هو الستّ و العشرون المشهور إثباته، و عن القديمين ابني أبي عقيل و الجنيد أنّهما أسقطاه و قالا: إنّ الواجب في الخمس و العشرين من الإبل بنت مخاض، و أضاف ابن الجنيد: أنّه إن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، فإن لم يكن فخمس شياه و لم يجعلا الستّ و العشرين نصاباً مستقلا، و لعلّهما اعتمدا في ذلك على صحيح الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) قالا في صدقة الإبل
في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً و عشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً و ثلاثين، فإذا بلغت خمساً و ثلاثين ففيها ابنة لبون، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً و أربعين فإذا بلغت خمساً و أربعين ففيها حقّة طروقة الفحل، ثمّ ليس فيها
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٠٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٢، الحديث ١.