مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٦٠ - (مسألة ٧) النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة أمره بيد الحاكم على الأقوى
و منها: التوقيع الشريف قد ورد على إسحاق بن يعقوب. إلى أن قال
و أمّا الخمس فقد أُبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حلّ.[١]
الخبر.
و منها: ما في تفسير العسكري (عليه السّلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السّلام). إلى أن قال
فقد وهبتُ نصيبي منه لكلّ من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي.[٢]
الخبر. و غيرها من الأخبار.
و فيه: أنّ الأخبار المذكورة بعضها يدلّ على تحليل خصوص المناكح من الخمس لتطيّب الولادة لا مطلق الخمس، كما في الرواية الثالثة و الخامسة و الخامسة عشر و غيرها من روايات الباب.
و بعضها يدلّ على تحليل خصوص حقّهم (عليهم السّلام) من الخمس فلا يدلّ على تحليل سهام الأصناف الثلاثة، كما في الرواية الأُولى و الثانية و الثالثة و التاسعة و الثانية عشر و العشرين.
و بعضها يدلّ على التحليل فيما لا يمكن إيصاله إليهم (عليهم السّلام).
و ما دلّ على تحليل مطلق الخمس كالرواية الخامسة و الثانية عشر و الخامسة عشر و السادسة عشر يحمل على تحليل خصوص حقّهم (عليهم السّلام) بقرينة التقييد بحقّهم في الروايات المذكورة.
و بالجملة: فلا دليل على تحليل غير حقّهم من الخمس لغير الأصناف الثلاثة من الشيعة.
القول الثاني: وجوب دفنه. و به قال بعض الأصحاب حكاه عنه في «المقنعة» و «النهاية» و «المنتهي»، و استدلّ عليه بأنّه أحفظ و بأنّه قد ورد في المروي
[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٥٠، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ١٦.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٥٥٢، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٢٠.