موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٦٣٨ - أ
الأمر إلى قضية كلية عامة معلومة بالبديهة، و هم يسلّمون ذلك (ت، ر ٢، ١٠٦، ١٢)
قضية عدمية
- (القضيّة) العدميّة فهي التي تدل على محمولها بلفظ مفهومه عدم المعنى المحمول في الموجبة البسيطة و ليس فيها حرف سلب (ب، م، ٩٥، ٩)- (القضية) العدميّة إنّها التي تدل على المعنى الأخس من معنيين متقابلين (ب، م، ٩٥، ١٥)- (القضيّة) العدميّة إنّها التي تدل لا على أي عدم كان مطلقا بل على عدم ما من شأنه أن يكون للموضع أو لنوعه أو لجنسه (ب، م، ٩٥، ١٧)
قضية كبرى
- القضيّة التي فيها موضوع المطلوب هي القضيّة الصغرى، و التي فيها محموله هي (القضيّة) الكبرى سواء كان كل واحد منهما في القضيّة التي هو فيها محمولا أو موضوعا (ب، م، ١٢٤، ١٩)
قضية كلية
- إن كان بيّن أنّ الحكم عام، سمّيت القضيّة كليّة، و هي: إمّا موجبة، مثل قولنا: كل إنسان حيوان. و إمّا سالبة مثل قولنا: ليس واحد من الناس بحجر (س، أ، ٢٧٥، ٢)- القضية الكلّية ... مثل: كل إنسان حيوان (غ، ع، ٣٦٧، ١٨)- إنّ الحكم بالمحمول على كلّه ... كقولنا كل كذا كذا تسمّى القضية كليّة، أي كلّية الحكم (ب، م، ٧٥، ٧)- القضية الكلّية تستدعي مقولا على الكل، و لكلّيتها شرائط في جانب الموضوع و المحمول (سي، ب، ١١٧، ٤)- ليس في الموجودات ما تعلم الفطرة له قضية كلّية بغير قياس إلّا و علمها بالمفردات المعيّنة من تلك القضية الكلّية أقوى من علمها بتلك القضية الكلّية (ت، ر ١، ٦٦، ٤)- إذا كان لا بدّ في كلّ ما يسمّونه «برهانا» من «قضيّة كليّة» فلا بدّ من العلم بتلك «القضيّة الكليّة»، أي من العلم بكونها «كليّة» (ت، ر ١، ١٢٠، ١٥)- لم يكن لنا طريق يعلم به صدق هذه القضيّة الكليّة علما يقينيّا إلّا و العلم بذلك ممكن في «الأعيان المعيّنة» بطريق الأولى (ت، ر ١، ١٢٦، ٢)- القضية الكلية تحصل في الذهن ضرورة أو بديهة من واهب العقل ... فحصول تلك القضية المعيّنة في الذهن من واهب العقل أقرب (ت، ر ١، ١٥٩، ٢٦)- لا يمكن أحدا أن يثبت قضية كلية ب «قياس شمول» إلّا و إثباتها ب «التمثيل» أيسر و أظهر (ت، ر ١، ٢١٥، ٢٣)- إذا كانت القضية الكلّية معلومة بنص المعصوم، فهنا يكون الاستدلال بها أولى من الاستدلال ب «قياس التمثيل». لكن الدليل هنا يكون شرعيا لم تعلم إحدى مقدّمتيه إلّا بالنص المعصوم أو الإجماع المعصوم، لم تعلم بمجرّد العقل (ت، ر ١، ٢٣٩، ٢٢)- القضية الكلّية إذا جاز انتقاضها لم يكن عندهم (المنطقيون) مادّة للبرهان، بل للجدل و الخطابة (ت، ر ٢، ٧٦، ١٤)