موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٣٧٦ - أ
علم أو ظن (ت، ر ٢، ٨، ٢)- لفظ «الدليل» بما يوصل إلى العلم، و يسمّى ما يوصل إلى الظن «أمارة». و هذا اصطلاح من اصطلح عليه من المعتزلة و من تلقاه عنهم (ت، ر ٢، ٨، ٣)- الدليل ملزوم للمدلول عليه، و المدلول لازم للدليل (ت، ر ٢، ٨، ٧)- قد يكون الدليل مقدّمة واحدة متى علمت علم المطلوب. و قد يحتاج المستدل إلى مقدّمتين، و قد يحتاج إلى ثلاث مقدّمات، و أربع، و خمس، و أكثر، ليس لذلك حدّ مقدر يتساوى فيه جميع الناس في جميع المطالب (ت، ر ٢، ٨، ٨)- المطلوب هو العلم، و الطريق إليه هو الدليل.
فمن عرف دليل مطلوبه عرف مطلوبه، سواء نظمه بقياسهم أم لا (ت، ر ٢، ٩، ١٣)- الدليل الذي يصوّر بصورة القياس «الاقتراني» يصوّر أيضا بصورة «الاستثنائي»، و يصوّر بصور أخرى غير ما ذكروه (المنطقيون) من الألفاظ و ترتيبها (ت، ر ٢، ٤٨، ١٠)- جميع الأدلة ترجع إلى أن الدليل مستلزم للمدلول (ت، ر ٢، ٥٠، ٥)- تنازع النظّار في العلم الحاصل بالدليل: هل هو لزومه عن الدليل لزوما عاديا كما يقولونه في الشبع مع الأكل، أو لزوما عقليا يسمى «التضمن» بحيث لا يمكن الانفكاك عنه كما يمتنع وجود العلم و الإرادة بدون الحياة (ت، ر ٢، ٨٨، ٢٤)- حصول العلم بالدليل دون المدلول عليه ليس ممتنعا لذاته، بل الأول سبب للثاني، و مقتض له، و موجب له، بحكم سنّة الله تعالى في عباده (ت، ر ٢، ٨٩، ٣)- «الدليل» أعمّ من «القياس». فإنّ الدليل قد يكون بمعيّن على معيّن، كما يستدلّ بالنجم و غيره من الكواكب على الكعبة (ت، ر ٢، ٩١، ٩)- لا بدّ في الدليل من أن يكون ملزوما للحكم، و الملزوم قد يكون أخصّ من اللازم، و قد يكون متساويا له، و لا يجوز أن يكون أعمّ منه (ت، ر ٢، ٩٤، ٧)- النظر في الدليل، و هو العلم بالدليل المستلزم للعلم بالمدلول عليه. و هو تصوّر الحدّ الأوسط المستلزم لثبوت الأكبر للأصغر (ت، ر ٢، ٩٧، ٦)- الدليل الذي يقيمه صاحب قياس الشمول على صحة المقدّمة الكبرى الكلية يقيمه صاحب قياس التمثيل على علّية الوصف (ت، ر ٢، ٩٩، ٦)- الدليل هو وسط في الذهن للمستدل، ليس هو وسطا في نفس ثبوت الصفة للموصوف (ت، ر ٢، ١٣٥، ٢٢)- «الدليل» باتّفاق العقلاء أعمّ من «العلّة»، بل كل ملزوم يستلزم غيره يمكن الاستدلال به عليه مطلقا (ت، ر ٢، ١٣٧، ١١)- كلّ دليل فهو ملزوم لمدلوله. فكونه مستلزما لمدلوله صفة له لازمة له (ت، ر ٢، ١٤٠، ١٧)- «الدليل» هو ما يستلزم الحكم المدلول عليه (ت، ر ٢، ١٩٢، ٩)
دليل اقناعي
- الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به للعلم أو الظن بشيء آخر، أو من الظن به الظن بشيء آخر، فالشيء الأول يسمّى دليلا برهانيا و برهانا إن لم يتخلل الظن و إلّا فدليلا إقناعيا