موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٧٢٠ - أ
- القياسات الشعرية: فهي المؤلّفة من المقدّمات المخيّلة، من حيث هي مخيّلة، سواء كانت مصدّقا بها أو لم يكن، و سواء كانت صادقة في نفس الأمر، أو لم تكن و هي التي لها هيئة و تأليف يقتضيان تأثر النفس عنها، لما فيها من المحاكاة أو غيرها. حتى إنّ مجرّد الصدق ربما يقتضي ذلك التأثر. و الوزن أيضا يفيدها رواجا؛ لأنّه أيضا محاكاة. و قدماء المنطقيين كانوا لا يعتبرون الوزن في حدّ الشعر، و يقتصرون على التخييل. و المحدّثون يعتبرون معه الوزن. و الجمهور لا يعتبرون فيه إلّا الوزن و القافية (ط، ش، ٥١٣، ١٧)
قياسات العلامة
- القياسات البلاغية ... تسمّى قياسات العلامة (ف، س، ١٤٤، ١)
قياسات عنادية
- القياسات المغالطيّة، هي المؤلّفة من المشبّهات و ما يجري مجراها، أعني الوهميات، و صورها أيضا كذلك. و يشاركها القياسات الامتحانيّة، و القياسات العناديّة. في المواد، و يخالفها في الغايات (ط، ش، ٥١٥، ١٤)
قياسات غير كاملة
- القياسات التي ليست بكاملة إنما تكمل إذا صيّرت إلى الشكل الأول. و ذلك على وجهين:
إما بقول جزم و إما بالخلف. و كمالها بالقول الجزم كما تكمل بالانعكاس؛ و كمالها بالخلف كما تكمل بوضع الكذب الذي لا يمكن (أ، ق، ١٣٠، ٨)- القياسات البيّنة بأنفسها تسمّى الكاملة و ما تحتاج إلى أن تبيّن بغيرها أنها قياسات و أنها منتجة تسمّى غير الكاملة، و غير الكاملة إنّما تبيّن لنا أنها منتجة بأن تردّ إلى الكاملة (ف، ق، ٢٤، ١٧)- (قياسات) غير كاملة و هي التي لا يكون لزوم ما يلزم عنها بيّنا، و إنّما يلزم بتغيير يلحقها ترجع به إلى الكاملة، يكون ذلك التغيير لها في نفسها و حدودها، لا في شيء آخر يدخل عليها.
و يكون ذلك التغيير لها يلزم صدقه مع صدق ما يسلّم فيها (س، ق، ٧١، ١)
قياسات غير منتجة
- قياسات غير منتجة (من الشكل الأول) و هي التي صغراها سالبة و كبراها جزئيّة أو كلاهما (ب، م، ١٣١، ٢٥)- ما لا ينتج (قياسات غير منتجة) في هذا الشكل (الثاني) اثنا عشر ضربا. فمنها أربعة من سالبتين ... و أربعة من موجبتين ... و أربعة من جزئيتين (ب، م، ١٣٩، ١٧)- قياسات غير منتجة، (من الشكل الثالث) و هي عشرة أضرب، سبعة منها و هي التي من سالبتين و من جزئيّتين ... و ثلاثة من صغرى سالبة مع كبرى موجبة (ب، م، ١٤٧، ١٩)
قياسات فقهية
- القياسات الفقهية أيضا فإنّها قياسات مثاليّة، و هي التي تحكم فيها على شبيه بحكم موجود في شبيهه المأخوذ عن صاحب الشريعة أو خلفاء اللّه المهديين أو عن الأئمة العالميين أو المتفق عليه مما يرجع إلى المأخوذ عنه (س، ق، ٥٥٥، ١١)