موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٦٨٢ - أ
- «القياس» لا يدلّ على أمر معيّن (ت، ر ٢، ٩٠، ١٣)- الاستدلال تارة يكون بالعام على الخاص و هو «القياس»، و تارة بالخاص على العام و هو «الاستقراء»، و تارة بأحد الخاصين على الآخر و هو «التمثيل»، و بيّنا فساد هذا الحصر و التقسيم (ت، ر ٢، ٩٤، ٣)- «القياس» الذي تستوي أفراده، و يماثل الفرع فيه أصله، فهذا يمتنع استعماله في حق الله تعالى (ت، ر ٢، ٩٦، ٩)- «القياس» ثلاثة أنواع: قياس التداخل، و قياس التلازم، و قياس التعاند، باعتبار القضايا الحملية، و الشرطية المتّصلة، و الشرطية المنفصلة (ت، ر ٢، ٩٦، ١٥)- القياس قد يحتاج في إثبات الحكم في الفرع إلى أصل معين، فيلحق الفرع به، إمّا لإبداء الجامع و إمّا لإلغاء الفارق (ت، ر ٢، ٩٨، ٨)- تبيّن أنّ «القياس» المفيد للتصديق يغنى عنه التصوّر التام للحد الأوسط (ت، ر ٢، ١٠٠، ٢٦)- كل ما يتكلّم به في «الحد» و «القياس» هو قضية تامة، و هي «الجملة» في اصطلاح النحاة (ت، ر ٢، ١٠١، ٦)- القياس الصحيح هو من العدل الذي أمر الله تعالى به (ت، ر ٢، ١١٤، ٢)- ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح، بل على خلاف القياس الفاسد (ت، ر ٢، ١١٤، ١٩)- كل قياس في العالم يمكن ردّه إلى «الاقتراني».
فإذا قيل بصيغة الشرط «إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلّى متطهّر» أمكن أن يقال «كل مصلّ فهو متطهّر»، و أن يقال «الصلاة مستلزمة الطهارة». و نحو ذلك من صور القياس الاقتراني (ت، ر ٢، ١١٦، ٤)- هم (المنطقيون) يسمّون القياس الذي حذفت إحدى مقدّمتيه «قياس الضمير»، و يقولون إنّها قد تحذف إمّا للعلم بها غلطا، و إمّا تغليطا.
فيقال: إذا كانت معلومة كانت كغيرها من المقدّمات المعلومة. و حينئذ فليس إضمار مقدّمة بأولى من إضمار اثنتين، و ثلاثة، و أربعة (ت، ر ٢، ٢٠٠، ٩)- يمنع في القياس اندراج الأصغر تحت الأوسط فلا يتعدّى الحكم منه لجواز أن يكون الحكم خاصا بإحدى الحقيقتين دون الأخرى (و، م، ١٣٥، ٢٨)- القياس قول مؤلّف من تصديقين متى سلّما لزم لذاتيهما تصديق آخر يسمّى قبل الشروع في الاستدلال دعوى و عنده مطلوبا بعده نتيجة (و، م، ٢٧٢، ٢٤)- القياس فقولنا في حدّه تصديقان أي قضيتان و هو جنس و إنما لم نقل فأكثر لأن الصحيح أن القياس المركّب من أكثر من مقدّمتين يرجع إلى أقيسة طويت فيها نتائج، أي لم تذكر و هي صغريات لما بقي من المقدّمات و استغنى عنها للعلم بها (و، م، ٢٧٣، ١٥)- قياس إنما يجب أن يؤخذ بحيث يشمل البرهاني و الجدلي و الخطابي و السوفسطائي و الشعري (و، م، ٢٧٣، ٣١)- أما إفادة لما يسمّى به لازم القياس فقولنا أنه يسمّى قبل الشروع في الاستدلال دعوى و عند الاستدلال أي بعد الشروع فيه و قبل تكملته يسمّى مطلوبا و يسمّى بعد تمام الاستدلال نتيجة (و، م، ٢٧٦، ٣٢)- القياس الذي سبق تعريفه ينقسم إلى قسمين