موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٦٨١ - أ
تكون فيه بالقوّة (ت، ر ١، ١٦٦، ١٤)- «القياس» مشتمل على ثلاثة حدود: أصغر، و أوسط، و أكبر (ت، ر ١، ١٧٥، ٧)- إن كان القياس «اقترانيّا» فكل واحد من جزئيّ المطلوب لا بد و أن يناسب مقدمة منه، أي يكون فيها إمّا مبتدأ و إما خبرا، و لا يكون هو نفس المقدمة (ت، ر ١، ١٧٦، ٢)- إن كان القياس «استثنائيا» فلا بد فيه من مقدمة شرطية- متصلة أو منفصلة- تكون مناسبة لكل مطلوب أو نقيضه، و لا بد من مقدمة استثنائية، فلا حاجة إلى ثالثة (ت، ر ١، ١٧٦، ٤)- لفظ «القياس» يقتضي التقدير، كما يقال:
«قست هذا بهذا». و التقدير يحصل بواحد، كما يحصل باثنين، و بثلاثة. فأصل التقدير بواحد، و إذا قدّر باثنين أو ثلاثة يكون تقديرين و ثلاثة، لا تقديرا واحدا. فتكون تلك التقديرات أقيسة، لا قياسا واحدا (ت، ر ١، ١٨٠، ١٠)- قد يعلم صحة القياس بانتفاء الفارق بين الأصل و الفرع، و إن لم يعلم عين العلّة و لا دليلها. فإنّه يلزم من انتفاء الفارق اشتراكهما في الحكم (ت، ر ١، ٢٠٤، ١٢)- «القياس» لا يخلو إمّا أن يكون ب «إبداء الجامع» أو ب «إلغاء الفارق»، و «الجامع» إمّا العلّة، و إمّا دليلها. و أمّا القياس بإلغاء الفارق فهنا «إلغاء الفارق» هو «الحدّ الأوسط» (ت، ر ١، ٢١٠، ٢٥)- سائر ما تثبت به العلّة من «الدوران و المناسبة» و غير ذلك إذا أخذ معه، «السبر و التقسيم» أمكن كون «القياس» قطعيّا (ت، ر ١، ٢٣٩، ٤)- كل «قياس» لا بد فيه من قضية كلية إيجابية، و بيّنا أن تلك القضية لا بد أن يعلم صدق كونها كلّية. و كل ما به يعلم ذلك به يعلم أنّ الحكم لازم لذلك الكلّي المشترك. فيمكن جعل ذلك الكلّي المشترك هو الجامع بين الأصل و الفرع (ت، ر ١، ٢٣٩، ١٣)- ما نبّهنا عليه خطأهم في منع إمكان «التصوّر» إلّا ب «الحد»، بل و من نفى دعوى حصول «التصوّر» ب «الحد». و نفى انحصار «التصديق» فيما ذكروه من «القياس» مدركه قريب، و العلم به ظاهر، و خطأ المنطقيين فيه واضح بأدنى تدبّر (ت، ر ٢، ٥، ٥)- «القياس» لا يفيد إلّا العلم بأمور كلية، لا يفيد العلم بشيء معيّن من الموجودات، ثم تلك الأمور الكلية يمكن العلم بكل واحد منها بما هو أيسر من «قياسهم»، فلا تعلم كلية ب «قياسهم» إلّا و العلم بجزئياتها ممكن بدون «قياسهم الشمولي»، و ربما كان أيسر (ت، ر ٢، ٩، ٨)- ما يقال بقياس فاسد و ظن فاسد يقع فيه الاختلاف (ت، ر ٢، ٢٣، ٩)- الذي ينال به التصديق هو «القياس» (ت، ر ٢، ٣١، ٧)- «القياس» إن كانت مادّته «يقينيّة» فهو «البرهاني» خاصة، و إن كانت «مسلّمة» فهو «الجدلي»، و إن كانت «مشهورة» فهو «الخطابي»، و إن كانت «مخيّلة» فهو «الشعري»، و إن كانت «مموّهة» فهو «السوفسطائي» (ت، ر ٢، ٣١، ١٣)- «القياس» يحصل به علم إذا كانت موادّه يقينية (ت، ر ٢، ٥١، ١٩)- حاصل «القياس» إدراج خاصّ تحت عامّ (ت، ر ٢، ٨٦، ٢٥)