موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٥٣٤ - أ
اللازم» للماهية و «الذاتي» لا حقيقة له. فإنّ «الزوجية و الفرديّة» للعدد الزوج و الفرد مثل «الناطقية» و «الصهالية» للحيوان- الإنسان و الفرس (ت، ر ١، ٨٨، ٢١)- اشتراطهم (الفلاسفة) مثلا ذكر «الفصول» التي هي «الذاتيات المميزة» مع تفريقهم بين «الذاتي» و «العرضي اللازم» للماهيّة غير ممكن (ت، ر ١، ٩٤، ٢)
عرضي مفارق
- إن كان يرتفع وجوده. إمّا سريعا، كالقيام و القعود للإنسان. أو بطيئا، ككونه شابّا.
فاعلم أنه (عرضي) مفارق (غ، ع، ٩٧، ١٠)- لمّا كان المقوّم مخصوصا باسم (الذاتي) في اصطلاح النظّار، صار ما يقابله يسمّى (عرضيا) مفارقا كان، أو لازما (غ، ع، ٩٨، ١)- الصفة المحمولة إما أن تكون داخلة في ذاته (الكلّي) يلتئم منها و من غيرها ذات الشيء و تسمّى مقوّمة ذاتية، أو لا تكون داخلة في ذاته بل توجد بعده و تسمّى عرضية، فمنها ما يلزم الذات و يخص باسم العرضي اللازم و إن كان المقوّم أيضا لازما، و منها ما يفارق و يسمّى العرضي المفارق (سي، ب، ٣٦، ١١)
عرضيات
- أمّا العرضيّات، فلا يقال شيء منها في جواب ما هو، فلا شيء غير الجنس موصوفا بهذه الصفة (س، د، ٥٠، ١١)- أمّا العرضيّات فإمّا أن تكون خاصّة بالشيء مساوية له، و إمّا أن لا تكون (س، ج، ٥٧، ٤)- العرضيّات خارجة، و تدل على شيء هي آثاره و عوارضه (ط، ش، ١٨٥، ٣)- إنّ الفصول تحصّل الماهيّة، و العرضيّات تلحقها بعد تحصّلها. فأمّا الشيء الذي يتحصّل بها، أو يكون موضوعا لها، فهو خارج عن مفهوماتها، إذ لو كانت تشتمل عليه لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز، أو الأشياء الداخلة في الخارجة. هذا خلف (ط، ش، ٢٢٦، ١٣)
عرضية
- إنّ العرضيّة ليس معناها إلّا أن يكون للشيء وجود في موضوع و يكون المعنى بالموجود في الموضوع ما نقرره بعد. و إذ تقرر هذا فنقول:
إنّ ما ليس من الأشياء مقولا على موضوع هو الجزئيّ، و بالعكس (س، م، ٢٣، ١)- العرضيّة ليست لأنّ الشيء بالقياس إلى شيء بعينه هو في موضوع أو ليس في موضوع، بل لأنّه في نفسه يحتاج إلى موضوع ما كيف كان و أي شيء كان (س، م، ٤٩، ١٤)- إنّ العرضيّة من لوازم الأمور التي هي الأعراض، ليس من مقوّماتها، فلا يجب إذن أن يلتفت إليها في حدودها إن وجد لها حدود (س، ش، ٤٥، ٦)
عرفي
- إنّ «العرفي» يمكن أن يؤخذ متناولا للضروري و يكون عاما. و يمكن أن يكون غير متناول لها، و يكون خاصا. فالمطلق العام العرفيّ يوافق الرأي الأول و الخاص، و هو العرفيّ يوافق الرأي الأول و الخاص، و هو العرفيّ الوجوديّ (ط، ش، ٣٦٠، ٢٠)- ليس إذا صدق العرفيّ، يجب أن يصدق الضروريّ الذاتيّ، بل قد يصدق العرفيّ و لا