مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٧٤ - القول في قدرها
و صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن الفطرة كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب؟ قال
صاع بصاع النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)[١].
و رواية عبد اللَّه بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) في الفطرة، قال
تعطى من الحنطة صاع و من الشعير صاع و من الأقط صاع[٢]
، و في سند الرواية جعفر بن محمّد بن يحيى و هو مهمل.
و مكاتبة إبراهيم بن عقبة من أصحاب الهادي (عليه السّلام) يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس؟ و هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه
عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و عن عيالك أيضاً، و لا ينبغي أن تعطي زكاتك إلّا مؤمناً[٣].
و صحيح أبي عبد الرحمن الحذّاء هو أيّوب بن عطية عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه ذكر
صدقة الفطرة على كلّ صغير و كبير من حرّ أو عبد ذكر أو أُنثى، صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرّة
، قال
فلمّا كان زمن معاوية و خصب الناس عدل الناس (عن) ذلك إلى نصف صاع من حنطة[٤].
و صحيح معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول
في الفطرة جرت السنّة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير، فلمّا كان زمن عثمان و كثرت الحنطة قوّمه الناس فقال: نصف صاع من برّ بصاع من شعير[٥].
[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٢، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٣، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٤، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١٠.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ٨.