مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٧٥ - القول في قدرها
و رواية سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللَّه عن أبيه (عليهما السّلام) قال
صدقة الفطرة على كلّ صغير و كبير حرّ أو عبد، عن كلّ من تعول يعني من تنفق عليه صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب، فلمّا كان زمن عثمان حوّله مُدّين من قمح[١]
، سلمة من أصحاب الصادق (عليه السّلام)، و لكنّه مهمل في كتب الرجال. و غيرها من روايات الباب.
و قد ورد في عدّة من الروايات المعتبرة أنّ مقدار الفطرة نصف الصاع، كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك.
إلى أن قال
عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين[٢].
و صحيح آخر للحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن صدقة الفطرة، فقال
على كلّ من يعول الرجل على الحرّ و العبد و الصغير و الكبير صاع من تمر أو نصف صاع من برّ، و الصاع أربعة أمداد[٣].
و صحيح الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) في حديث قال
فإن أعطى تمراً فصاع لكلّ رأس، و إن لم يعط تمراً فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير، و الحنطة و الشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي عنه[٤].
و غيرها من روايات الباب.
و وردت في بعض الروايات كفاية نصف ربع، كما في موثّقة عمّار بن موسى
[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ٩.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١١.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١٢.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١٤.