مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٣٤ - (مسألة ٢) الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر، ما كمل له سنة و دخل في الثانية إن كان من الضأن
و يجزي الذكر عن الأُنثى و بالعكس (١٠)، و في «المقنعة»: و اعلم أنّه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثنيّ و هو الذي قد تمّ له خمس سنين و دخل في السادسة و لا يجوز من البقر و المعز إلّا الثنيّ و هو الذي قد تمّت له سنة و دخل في الثانية و يجزي من الضأن الجذع لسنة[١]، انتهى. و يستفاد من قوله: «لسنة» عدم اشتراط الدخول في السنة الثانية، و احتمل بعض الفقهاء من المعاصرين التصحيف في العبارة، و الصحيح: «لستّة» بدل «لسنة»[٢].
و في «الغنية»: و أفضل الهدي و الأضاحي من الإبل و البقر و المعز الإناث و من الغنم الفحولة. و لا يجوز من الإبل و البقر و المعز إلّا الثنيّ و هو من الإبل الذي قد تمّت له خمس سنين و دخل في السادسة، و من البقر و المعز الذي قد تمّت له سنة و دخل في الثانية، و يجزي من الضأن الجذع؛ و هو الذي لم يدخل في السنة الثانية[٣]، انتهى.
و بالجملة: الثنيّ من المعز في الزكاة ما دخل في السنة الثالثة، إلّا أنّ الشهرة قامت، بل ادّعي الإجماع على كفاية ما دخل في السنة الثانية من المعز في الأضاحي، و الجذع في الزكاة ما دخل في السنة الثانية. و الأشهر بل المشهور في الأضاحي الاكتفاء بالجذع الذي له سبعة أشهر.
(١٠) و الدليل على إجزاء الذكر عن الأُنثى و العكس إطلاق الشاة في الروايات،
[١] المقنعة: ٤١٨.
[٢] الزكاة، المحقّق المنتظري ١: ٢٠٥.
[٣] غنية النزوع ١: ١٩٠.