موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٥٧٥ - أ
بين وصفين متساويين في العموم و الخصوص، فلا يجمع بين «فصلين» (ت، ر ١، ٥١، ١٦)
عموم المحمول
- عموم المحمول لموضوعه هو الحكم به عليه بأسره (ب، م، ٧٧، ٣)
عن
- عن يدلّ على فاعل، و على هذه الجهة يقال «عن شتم فلان لفلان كانت الخصومة» (ف، ح، ١٣٠، ٥)- (عن) يدلّ على المادّة، و على هذه الجهة يقال «الإبريق عن النحاس» (ف، ح، ١٣٠، ٦)- (عن) يدلّ على «بعد» كقولنا «عن قليل تعلم ذاك»، و على هذه الجهة يقال «كان الموجود عن لا موجود» أو «عن العدم» أو «وجد الشيء عن ضدّه» (ف، ح، ١٣٠، ٧)
عن ما ذا
- «عن ما ذا» وجوده يطلب به الفاعل و المادّة. و «لما ذا» وجوده يطلب به الغرض و الغاية التي لأجلها وجوده و هي أيضا «لأجل ما ذا» وجوده على حسب الأنحاء التي يقال عليها «لأجل ما ذا» وجوده (ف، ح، ٢٠٦، ١)
عناد
- إن كان العناد غير تام فإنّ العادة قد جرت بأنّ لا يستعمل فيها حرف إمّا، و لكن يقرن بالقول ما يدلّ على أن المتعاندين لا يمكن أن يكونا معا (ف، ق، ٣٣، ٩)- العناد هو القياس الذي ينتج عنه المجيب مقابل المقدّمة التي يطالبه السائل بتسليمها (ف، ج، ١٦، ١١)- في الجدل أمكنة يجوز فيها للسائل أن يطالب المجيب بتسليم الشيء الذي امتنع المجيب من تسليمه، و عندها يحتاج المجيب إلى العناد (ف، ج، ١٦، ١٢)- التبكيت فعل السائل، و العناد فعل المجيب (ف، ج، ١٠٦، ٣)- العناد هو القياس الذي يلتمس به المجيب إبطال القياس الذي يأتي به السائل لإبطال وضع المجيب (ف، ج، ١٠٦، ٥)- يمكن العناد و التبكيت أيضا بقياس خلف بأن تضاف المقدّمة التي يقصد إبطالها إلى أخرى ظاهرة الصدق أو الشهرة، و ينتج عنها ما هو ظاهر الكذب أو الشنعة، فترتفع المقدّمة الكليّة (ف، ج، ١٠٧، ٤)- أمّا العناد فكقولك إمّا أن يكون كذا و إمّا أن لا يكون كذا، و ذلك في الشرطيّ المنفصل (س، ع، ٤٢، ٣)- الذي مباينته أقدم فعناده أشدّ، فالسالبة أشدّ عنادا، و ما هو أشد عنادا فهو الضدّ، فالسالبة هي الضد (س، ع، ١٢٦، ٣)- إنّ العناد منه ناقص، و منه تام. فالتام هو الذي يوجد فيه مع معاندة كل واحد من الجزءين للآخر، أن يكون نقيض كل واحد منهما قائما مقام عين الآخر، كقولنا: كل عدد إمّا زوج و إمّا فرد (س، ق، ٢٣٢، ١٧)- الدالّ على العناد في ظاهر العبارة هو لفظة إمّا (س، ق، ٢٤٢، ٧)- أمّا الدلالة على صريح العناد فقد تكون بألفاظ الاتصال و بالحمل، و إن كان من شرط لفظة إمّا أن تدلّ على العناد (س، ق، ٢٤٤، ١٧)- العناد أن تجعل المقدّمة الكبرى في القياس