موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٦٤٤ - أ
الضروريّ في أنّه وجوديّ و كذلك فافهم في السلب (س، ش، ٦٥، ١٣)
قضية مقيدة
- القضية المقيّدة: ما نصّ فيها على أن نسبة المحمول إلى الموضوع ضروريّة الوجود أو ضروريّة العدم، أو لا ضروريّة الوجود و لا ضروريّة العدم (غ، ع، ٣٦٨، ٣)
قضية ممكنة
- ما كان بالقوّة فهو ما دام بالقوّة يقال فيه «إنّه قضيّة ممكنة»، و إذا حصلت بالفعل قيل فيها «قضيّة وجوديّة»؛ و ما كان فيه إيجاب هذا الوجود دائما قيل فيه «إنّه قضيّة موجبة ضروريّة»، و ما كان فيه نفي هذا الوجود دائما قيل فيه «قضيّة سالبة ضروريّة» (ف، ح، ١٢٧، ١٩)- القضيّة الممكنة قولنا كل واحد واحد ممّا يقال له [ج] على أيّ الأحوال كان فإنّه يمكن أن يوصف [ب] بالإمكان العامّ و الخاصّ و الأخصّ (مر، ت، ٦٨، ١٠)- القضية الممكنة: أن تكون نسبة إليه (نسبة المحمول إلى الموضوع) لا ضرورة الوجود و لا ضرورة العدم (غ، ع، ٣٦٨، ١)- أعم القضايا هي القضية الممكنة بالإمكان العامي، فإنها تشمل الموجود من الضروري و غير الضروري، و ما ليس بموجود مما هو جائز الوجود، فهو أعم من المطلق العام (سي، ب، ١٢٠، ١٧)
قضية منتشرة
- إنّه فرق بين قولك «المنتقل متغيّر ما دام موجود الذات» أي الشيء الموصوف بأنّه منتقل فإنّه متغيّر ما دام موجود الذات، و بين قولك «إنّ الشيء الموصوف بأنّه منتقل متغيّر ما دام منتقلا» و كيف لا و الأولى كاذبة و الثانية صادقة. و لنسمّ ما يكون المفهوم منه في كونه موصوفا ب ب من غير دوام ذلك (قضية طارئة) و لنسمّ ما يكون له وقت معيّن متى كان (قضيّة مفروضة)، و ما كان وقته غير معيّن (منتشرة)، و لنسمّ ما يكون المفهوم منه أنّه كذلك في الوقت الحاضر (وقتية) ليشترك جميع ما يخالف الضروريّ في أنّه وجوديّ و كذلك فافهم في السلب (س، ش، ٦٥، ١٢)
قضية منحرفة
- القضية منحرفة و أقسامها أربعة لأن المحمول المسوّر إما جزئي أو كلّي و كيف كان فموضوعه كذلك. و شرط صدق المنحرفة إن كان أحد طرفيها شخصا مسوّرا أو محمولها موجبا أو سلبا جزئيّا في اختلاف طرفيها في دخول حرف السلب عليهما و إلا فهو في مادة الامتناع، و ما يوافقها في الكيف في مادة الإمكان و تقضيه في مادة الوجوب و ما يوافقها في الكيف من مادة الإمكان (م، ط، ١١٨، ١٠)- السور لمّا كان هو اللفظ الدال على كمية الأفراد و كان المقصود من القضية الحملية أن يحكم بحقيقة محمولها على ما صدق عليه موضوعها من متعدد أو متحد، لا أن يحكم بأفراد المحمول على الموضوع، كان الواجب في السور أن يدخل على ماله أفراد يصح أن تكون مقصودة بالحكم و هو الموضوع الكلي.
فإذا دخل السور على ما له أفراد إلا أنها غير مقصودة في الحكم و هو المحمول الكلّي، أو