موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ١٨٨ - أ
الطب أو على مجرى الطب (ف، ق، ١٢١، ٧)- لا يمكن أن يوجد في العربية مواضع مأخوذة من جهة التصاريف من جهة تغيير اللفظة الواحدة (ف، ق، ١٢١، ١٨)- نبيّن التصاريف من النظائر، و النظائر من التصاريف، و نتحرّى أن نبيّن الأخفى من أحد الجنسين بالأبين منهما (ف، ق، ١٢٢، ١١)- من التصاريف، أنّه إذا كان المصروف ليس خاصّة للمصروف، فليس التصريف خاصّة للتصريف، و بالعكس (س، ج، ٢٢٧، ١٥)- التصاريف ... إنها الألفاظ التي تغيّر عن الألفاظ التي هي مثل أول تغييرا يدل على جهة وجود المحمول للموضوع (ش، ج، ٥٤١، ٩)
تصحيف
- ما يعرض عند تغيّر النقط أو إهماله ... هو الذي يسمّى التصحيف (ش، س، ٦٧٤، ١٤)
تصديق
- (في التصديق) يلزم ضرورة أن يكون تصديقنا بالمبادئ- إما بجميعها أو ببعضها- أكثر من النتيجة (أ، ب، ٣١٦، ١٢)- التصديق قد يحصل عن قياس و قد يحصل لا عن قياس. و التي يحصل لنا معرفتها و التصديق بها لا عن قياس فهي ثلاثة أصناف: مقبولة و مشهورة و حاصلة عن الحس (ف، ق، ٧٥، ٣)- المعارف صنفان: تصوّر و تصديق، و كل واحد من هذين، إما أتمّ و إمّا أنقص (ف، ب، ١٩، ٤)- التصديق في الجملة هو أن يعتقد الانسان في أمر حكم عليه بحكم أنه في وجوده خارج الذهن على ما هو معتقد في الذهن، و الصادق هو أن يكون الأمر خارج الذهن على ما يعتقد فيه بالذهن (ف، ب، ٢٠، ٣)- التصديق منه يقين و منه مقارب لليقين، و منه التصديق الذي يسمّى سكون النفس الى الشيء، و هو أبعد التصديقات عن اليقين.
و التصديق الكاذب فلا يقع فيه يقين أصلا، بل إنما يمكن اليقين في التصديق بما هو صادق (ف، ب، ٢٠، ٦)- التصديق المقارب لليقين هو التصديق الجدليّ، و سكون النفس الى الشيء هو التصديق البلاغي (ف، ب، ٢٠، ١٨)- التصديق فإنه ينبغي أن يبلغ في كلّ شيء منه اليقين التامّ (ف، ب، ٧٣، ١٦)- الكفاية في التصوّر، فهي غير محدودة، و إنما هي على قدر علم علم من العلوم. و التصديق على حسب الطاقة هو المقارب لليقين فقط (ف، ب، ٧٣، ٢٦)- المعرفة منها تصوّر و منها تصديق، فإن كان يقصد بالتعليم تصوّر شيء، فينبغي أن يكون ذلك الشيء قد تصوّر قبل ذلك تصوّرا ما و يجهل له حيال آخر. و الذي يقصد إيقاع التصديق به، فهو يلزم فيه أن يكون قد صدّق به من قبل تصديقا ما (ف، ب، ٧٩، ١٦)- الأمور التي يطلب التصديق بها، إما مفردة و إمّا مركّبة (ف، ب، ٨٠، ٢٢)- ما قصدنا أن يقع لنا به اليقين ليس يلزم ضرورة أن يتقدّم لنا به تصديق دون اليقين، لكن قد يتفق بالعرض من غير أن يكون له غناء أصلا في التصديق الحادث (ف، ب، ٨١، ١١)- إنّ التصديق بأحد المتقابلين معينا على