لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧٠
العوضين كان مالاً أم لا، حيث يعتبر في العقد تعلقه بالمال، لأنّه عبارة عن مبادلة مالٍ بمال) كما عن «المصباح» في تعريف البيع، أو الشك في أن المبيع هل هو غصبي أم لا؟ حيث لا يصحّ البيع إلاّ في الملك، أو المبيع يكون ممّا يجوز تملّكه أم لا كالخمر والخنزير.
وبعبارة أخرى: قد يرجع الشك في الحقيقة إلى المتعاقدين، وقد يرجع إلى العوضين.
ثم على كلا التقديرين: قد يكون الشك في الشرط الذي كان شرطاً عرفاً، أو كان شرطاً شرعاً.
هذا كله الشك بلحاظ السبب.
٤ـ وقد يكون الشك في المسبّب: أي الشك في كون البيع غررياً أو ربوياً أم لا.
٥ـ وقد يكون الشك في كليهما.
هذه هي الوجوه المتصورة في الشك في الصحة والفساد في العقود.
وحيث أنّ بحث أصالة الصحة في العقود من المسائل التي تعم بها البلوى، خصوصاً في باب الترافع والتخاصم في تشخيص المُدّعي والمنكر، كان حريّاً وجديراً لبسط المقال فيها لمعرفة ما هو الموصوف بالصحّة والفساد، فنقول مستعيناً باللّه تبارك وتعالى وهو خير معين:
الشرائط المعتبرة في صحة العقد وتماميته من جهة المؤثرية الفعلية لترتّب الأثر على قسمين: