لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٥
الطائفة الثانية: وهي الأخبار الواردة في القرعة في الموارد الخاصة المشتبهة، والمذكورة في أبواب الشهادات والقضاء والارث وتعيين القسمة والحقوق وغيرها، فلا بأس بالاشارة إلى بعضها وترك الآخر خوفاً من الاطالة.
منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأةٍ في طهر واحد وادّعوا الولد أقرع بينهم، وكان الولد للذي يقرع»(١).
ومنها: الخبر المروي عن السيابة وإبراهيم بن عمر، جميعاً عن أبي عبداللّه ٧: «في رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث ثلاثة؟ قال: يقرع بينهم، فمن أصابه القرعة اعتق، قال: والقرعة سنّة»(٢).
ومنها: الخبر المروي عن محمد عن أبي عبداللّه ٧: «في الرجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم؟ قال: كان عليّ ٧ يسهم بينهم»(٣).
ومنها: الخبر المروي عن المختار، قال: «دخل أبو حنيفة على أبي عبداللّه ٧، فقال له أبو عبداللّه ٧: ما تقول في بيت سقط على قومٍ فبقى بينهم صبيّان أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه، فلم يُعرف الحرّ من العبد؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا. فقال أبو عبداللّه ٧: ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابة القرعة فهو الحرّ ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا»(٤).
---------------------------
(١) وسائل الشيعة: ج١٨، أبواب كيفيّة الحكم، الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج١٨، أبواب كيفيّة الحكم، الحديث ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج١٨، أبواب كيفيّة الحكم، الحديث ٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج١٨، أبواب كيفيّة الحكم، الحديث ٧.