لئالي الأصول
(١)
البحث عن حدود حجيّة الاستصحاب·
·· ٥ ص
(٢)
أقسام الأحكام المجعولة··
· ١٧ ص
(٣)
حقيقة الأحكام المجعولة في باب الطهارة والنجاسة
٢٥ ص
(٤)
الجعل التأسيسي والإمضائي··
· ٣٠ ص
(٥)
بيان اختلاف الفقهاء في جريان الاستصحاب··
· ٣٢ ص
(٦)
التنبيه الأوّل اشتراط فعلية الشك واليقين···
٣٥ ص
(٧)
التنبيه الثاني اشتراط احراز ثبوت المستصحب
٤٠ ص
(٨)
حكم ثبوت المستصحب بالاُصول المحرزة···
٤٧ ص
(٩)
الاستصحاب الاستقبالي···
٥٥ ص
(١٠)
البحث عن جواز البدار وعدمه···
٥٦ ص
(١١)
التنبيه الثالث بيان أقسام المستصحب···
٥٨ ص
(١٢)
الاستصحاب الكلّي···
٧٠ ص
(١٣)
القسم الثاني من استصحاب الكلّي···
٧٤ ص
(١٤)
المناقشات الواردة على جريان استصحاب الكلّي
٧٨ ص
(١٥)
شروط جريان الاستصحاب الكلي···
٨٧ ص
(١٦)
المناقشة الثانية في جريان استصحاب الكلي···
٨٩ ص
(١٧)
المناقشة الثالثة في جريان استصحاب الكلي···
٩١ ص
(١٨)
المناقشة الرابعة في جريان استصحاب الكلي···
٩٢ ص
(١٩)
المناقشة الخامسة في جريان استصحاب الكلي
٩٥ ص
(٢٠)
الثمرة المترتبة على جريان الاستصحاب الكلي
٩٨ ص
(٢١)
مناقشة المحقق النائيني في جريان الاستصحاب الكلي
٩٩ ص
(٢٢)
البحث عن الشبهة المعروفة بالعبائية···
١٠٦ ص
(٢٣)
القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي···
١١٧ ص
(٢٤)
بيان ايراد المحقق النائيني···
١٢٠ ص
(٢٥)
جواب المحقق الخميني عن الاشكال···
١٢٨ ص
(٢٦)
استعراض كلام الفاضل التوني···
١٣٤ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع جريان الاستصحاب في الامور التدريجيّة
١٤٣ ص
(٢٨)
مناقشة جواب المحقق الخراساني···
١٤٩ ص
(٢٩)
حكم الشبهة المفهومية في الزمانيات···
١٥٢ ص
(٣٠)
كيفيّة جريان الاستصحاب في الواجبات الموقّتة
١٥٥ ص
(٣١)
البحث عن جريان الاستصحاب في غير الزمانيات
١٦٠ ص
(٣٢)
كيفيّة جريان الاستصحاب في الاحكام المقيدة بالزمان
١٦٨ ص
(٣٣)
مناقشة المحقق الخميني لكلام الشيخ···
١٧١ ص
(٣٤)
مناقشة المحقق النائيني···
١٧٥ ص
(٣٥)
مناقشة المحقق الحائري···
١٧٩ ص
(٣٦)
مناقشة المحقق الخميني؛···
١٨١ ص
(٣٧)
البحث عن المثال الثاني من موارد تعارض الاستصحاب
١٨٥ ص
(٣٨)
التنبيه الخامس البحث عن الاستصحاب التعليقي
١٨٨ ص
(٣٩)
أقسام الموضوعات المأخوذة في الأحكام···
١٩١ ص
(٤٠)
أقسام الحكم الشرعي المستصحب···
١٩٤ ص
(٤١)
أقسام التعليق الوارد على لسان الشارع···
١٩٧ ص
(٤٢)
تعارض الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي···
٢٠٧ ص
(٤٣)
مناقشة المحقق الخراساني···
٢٠٨ ص
(٤٤)
التنبيه السادس استصحاب أحكام الشرائع السابقة
٢١٣ ص
(٤٥)
نسخ أحكام الشرائع السابقة···
٢١٨ ص
(٤٦)
مناقشات حول استصحاب حكم الشرائع السابقة···
٢٢٧ ص
(٤٧)
التنبيه السابع عدم حجيّة مثبتات الاُصول دون الأمارات
٢٣٧ ص
(٤٨)
في الفارق بين الأمارات والأصول···
٢٤٣ ص
(٤٩)
البحث عمّا يتعلّق بمثبتات الاصول···
٢٥٥ ص
(٥٠)
مناقشة المحقق الخوئي···
٢٥٦ ص
(٥١)
حكم الأصل المثبت إذا كانت واسطته خفيّة···
٢٦٠ ص
(٥٢)
حكم المتضايفين والآثار المترتبة عليهما···
٢٦٦ ص
(٥٣)
الكلام حول الأمثلة التي ذكرها الشيخ قدسسره···
٢٦٧ ص
(٥٤)
موارد حجيّة الأصل المثبت···
٢٨٧ ص
(٥٥)
التنبيه الثامن جريان الأصل في الشك في حدوث الحادث أو تأخره وتقدّمه
٣٠٤ ص
(٥٦)
حكم الاستصحاب في معلوم التاريخ ومجهوله···
٣٢٩ ص
(٥٧)
جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ···
٣٣٢ ص
(٥٨)
التنبيه التاسع جريان الاستصحاب فى الأمور الاعتقادية وعدمه
٣٤٦ ص
(٥٩)
استصحاب نبوّة الأنبياء السابقين···
٣٥٥ ص
(٦٠)
التنبيه العاشر موارد الرجوع إلى العموم أو الاطلاق أو حكم المخصّص
٣٦٠ ص
(٦١)
استصحاب الموجودات الزمانية···
٣٦٤ ص
(٦٢)
بيان المحقق النائيني ومناقشته···
٣٧٣ ص
(٦٣)
التنبيه الحادي عشر جريان الاستصحاب في الواجبات الارتباطية
٣٧٨ ص
(٦٤)
التنبيه الثاني عشر البحث عن اركان الاستصحاب
٣٨٣ ص
(٦٥)
خاتمة في ذكر ما يعتبر في الاستصحاب···
٣٨٩ ص
(٦٦)
كيفيّة جريان الاستصحاب الحكمي والموضوعي
٣٩٣ ص
(٦٧)
البحث عن ملاك الوحدة في المتيقن والمشكوك···
٤٠٠ ص
(٦٨)
البحث عن لزوم فعلية المستصحب···
٤٠٧ ص
(٦٩)
اشتراط جريان الاستصحاب بعدم قيام أمارة معتبرة
٤١٧ ص
(٧٠)
مناقشة حول سبب تقدّم الأمارة على الاستصحاب
٤٢٥ ص
(٧١)
النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية
٤٢٨ ص
(٧٢)
تعارض الاستصحابين···
٤٣٢ ص
(٧٣)
القسم الثاني من تعارض الاستصحابين···
٤٤١ ص
(٧٤)
حكم جريان الاستصحابين مع عدم لزوم المخالفة
٤٤٨ ص
(٧٥)
حكم جريان الاستصحابين المستلزم مخالفة العلم الاجمالي
٤٥١ ص
(٧٦)
حكم تعارض الاستصحاب مع القواعد الفقهية
٤٦٠ ص
(٧٧)
حكم تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ والتجاوز
٤٦٢ ص
(٧٨)
البحث عن وحدة القاعدتين وتعددهما···
٤٧٠ ص
(٧٩)
البحث عن دلالة الأخبار في مقام الاثبات···
٤٧٧ ص
(٨٠)
شمول القاعدتين للشروط وعدمه···
٤٨٢ ص
(٨١)
حقيقة قاعدتي الفراغ والتجاوز···
٤٨٦ ص
(٨٢)
الفرق بين الأصول المحرزة التنزيلية والحيثيّة···
٤٩١ ص
(٨٣)
البحث عن انتماء القاعدتين···
٤٩٦ ص
(٨٤)
شمول القاعدتين للطهارة وعدمه···
٤٩٨ ص
(٨٥)
جريان القاعدة في الشك في الشروط···
٥٠٨ ص
(٨٦)
البحث عن معنى المضي والتجاوز···
٥١١ ص
(٨٧)
مناقشة المحقق الخوئي لجريان القاعدة···
٥٢٠ ص
(٨٨)
البحث عن معنى التجاوز وحقيقته··
· ٥٢٦ ص
(٨٩)
المراد من الغير المعتبر الدخول فيه·
·· ٥٣٣ ص
(٩٠)
البحث عن خصوصية الأجزاء التي يشترط الدخول فيها
٥٤٤ ص
(٩١)
فهرس الموضوعات··
· ٥٥١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص

لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٩١

بلفظ بل.

وأخرى: مع الانفصال في الجملتين.

أمّا الأول: ما لو كان الإقرارين منفصلين، لكنه دفع العين للشخص الأوّل على حسب اقراره الأوّل، ثم أقر للثاني بكون العين له.

قد يقال: بأنه يؤخذ عين المال منه ويعطى إلى المقر له الأوّل اعتماداً على دليل (اقرار العقلاء على انفسهم جايز)، فبعد ردّ عين المال إليه يصبح اقراره الثاني كاقرار شخص أجنبي بالنسبة إلى عين مالٍ كان في يد الغير، فيكون اقراره لغواً ولا أثر له، هذا.

ولكن يمكن أن يناقش فيه: ويدّعى الفرق بين المقام وبين اقرار الأجنبي، لأنّ الأجنبي إذا أقرّ بشيء كان في يد الغير عُدّ ذلك لغواً باعتبار أنه لا يمكن التمسك في اثبات اقراره بدليل اقرار العقلاء، لأنه ليس إلاّ اقراراً على الغير لا على نفسه، وهذا بخلاف المقام حيث إنّه يصح التمسك بدليل الاقرار في كلا اقراريه، لأنه بالاقرار الأوّل قد أقرّ بلزوم ردّ العين إلى المقر له الأوّل، فكان هذا ضرراً على نفسه، فيدخل تحت دليل اقرار العقلاء، كما أنّ الاقرار منه للثاني أيضاً كذلك، لأنه أيضاً قد أقر بدلالة الالتزام على أنه قد اتلف مال المقر له الثاني بواسطة اقراره الأوّل، وعليه ردّه إليه، فيكون هذا ضرراً أيضاً قد توجّه إليه بواسطة اقراره الثاني، فيدخل تحت الدليل، وحيث أنه بالاقرار الثاني كان اللازم عليه أوّلاً ردّ عين المال إليه، لكن لمّا لم يكن قادراً على ذلك بواسطة ردّه إلى الأوّل أو وجوب