لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧٢
البحث عن حكم ما لو كان الاطلاقان بدليين أو شموليين، أو الأوّل شمولياً والآخر بدلياً، فإنّ الحكم في جميع هذه الصور حكم الصورة السابقة، لوحدة الملاك في الجميع، من كون الاطلاق موقوفاً على مقدمات الحكمة، ومنها عدم البيان.
٤ـ ومنها: ما لو تعارض بعض جمل ذوات المفهوم مع بعضٍ كتعارض مفهوم الغاية مع مفهوم الشرط، في مثل قوله: (يجب الامساك إلى اللّيل) وقوله: (إن جاءك زيد فلا يجب الامساك في اللّيل) حيث يقتضي مفهوم الغاية عدم وجوب الامساك في اللّيل، لكن في المقابل يقتضي مفهوم الشرط وجوبه في الليل عن عدم مجئ زيد.
قال جماعة: منهم المحقق النائيني والعراقي والخميني يلزم تقديم مفهوم الغاية على مفهوم الشرط.
وجعلوا وجه تقديمه عليه هو أنّ مفهوم القضية الشرطية ثابت بمقدمات الحكمة، ومفهوم القضية الغائية ثابت من خلال الوضع، حيث يستفاد من حرف (إلى) كون الحكم مغيّا بغاية فنقضيه بعدها، وكلّ دلالة لفظية وضعية مقدم على ما هو بمقدمات الحكمة.
أورد المحقّق العراقي بايرادين:
الايراد الأول: هو المذكور في حاشية «فوائد الأصول» المنسوب إلى هذا المحقّق بما قاله ذيل المثال المذكور: (إن المثال لا ينطبق على ما نحن فيه، فان النسبة بين المفهومين هي العموم المطلق، فلا وجه لرفع اليد عن مفهوم الشرط، مع