لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٠
والأخبار على ما ادّعي على طوائف ثلاث:
طائفة تدلّ على اعتبار اليد وأماريّتها.
وأخرى: تدلّ على اعتبارها من غير دلالة على الأمارية أو الأصلية.
وثالثة: ما تتوهم منها كونها أصلاً.
الطائفة الأولى:
الرواية الأولى: ما نقله صاحب «الوسائل» في باب ميراث الزوجين باسناده عن محمد بن الحسن عن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللّه ٧: «في إمرأةٍ تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شيء منه فهو له»(١).
والبحث في هذا الخبر من جهتين:
١ـ جهة السند: قيل بأنّ الرواية معتبرة لوثاقه رواة الحديث فمنهم علي بن محمّد بن الزبير فقد وثقّه النجاشي، وكذا محمد بن الوليد وهو الخزّاز وهو ثقة.
وكيف كان، فقد ادّعي اعتبار السند، والظاهر كونه كذلك، أي الرواية موثقة لأجل كون بعض رواته كعلي بن حسن بن فضّال، ويونس بن يعقوب من الفطحيّة،
--------------------------------
(١) الوسائل: ج١٧، الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٣، وفي التهذيب ج٩ في
كتاب الفرائض والمواريث، الباب ٧ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٣٩.