لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٥
أضعفية مرتبة ظن الخاص من ظن العام حتّى يقدّم عليه، أو مكافئته له حتى يتوقف، مع أنّا لم نسمع مورداً يتوقف في مقابلة العام من حيث هو والخاص فضلاً عن أن يرجّح عليه.
نعم، لو فرض الخاص ظاهراً خرج عن النص، وصار من باب تعارض الظاهرين، فربما يقدّم العام، وهذا نظير ظن الاستصحاب على الأمارة المعتبرة المخالفة له، فيكشف عن أنّ افادته للظن أو اعتباره ظنّه النوعي مقيدٌ بعدم ظنٍ آخر على خلافه، فافهم) انتهى كلامه(١).
بيان مراده: اختار الشيخ ; أن التقدم يكون على نحو الورود إذا كان الخاص قطعياً، ولعلّ اطلاق كلامه يشمل ما لو كان سنده كدلالته قطعياً أم لم يكن كذلك ظنيّاً أو كان بل كان قطعياً من حيث الدلالة فقط، كما احتمل كلٍّ من الحكومة أو الورود لو كانت دلالته ظنيّة، سواء كان سنده ظنيّاً أو كان قطعياً على احتمال.
هذا إذا قلنا بأن وجه تقدم النص أو الأظهر على الظاهر كونهما قرينة على التصرف، كتقدم قرينة المجاز على ذيها.
وأمّا إذا قلنا بأن الوجه في التقدم هو الظن النوعي فإنّ التقدم حينئذٍ يكون على نحو الورود مطلقا، إلاّ إذا خرج الخاص عن القضيّة ودخل في الظهور، فحينئذٍ يكون من باب تعارض الظاهري، ثم أمر ; بالتفهّم.
--------------------------------
(١) فرائد الأصول: ٤٣٢.