لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥١١
البحث في المقام فيما يتعارض في عموم العام بين التخصيص الأفرادي أو التقييد الاطلاقي، ولازمه على مسلكه كون النسخ مقدماً على التخصيص.
وثالثاً: كيف جَعل بأنه قدسسره صورة الاستمرار المستفاد من الدلالة اللفظية من نفس دليل (أكرم العلماء) مع الخاص المتأخّرين من دوران الأمر بين الأقلّ والاكثر، ثم رجّح النسخ على التخصيص، ولم يلاحظ النسبة بين الخاص مع العام التي هي العموم والخصوص، بخلاف صورة عكسه الّتي هي فيما لو كان الخاص متقدماً والعام متأخراً، حيث جعل التخصيص مقدماً على النسخ لكونه جمعاً عقلائياً؟ ودعوانا هي كما أنّه جمع عقلائي بملاحظة النسبة، كذلك الحال في ما قبله، لماذا لم يلاحظ النسبة هناك وذهب إلى الأخذ بالقدر المتيقن والرجوع في المشكوك إلى العموم حتى يوجب يستلزم تقدّم النسخ على الآخر؟!
الوجه السادس: من الموارد التي توهّم أنها من قبيل تعارض الظاهر والأظهر، هو ما لو دار الأمر فيه بين تقييد المطلق وحفظ ظاهر الأمر في الوجوب، من جهة ايجاب تقييد المطلق بالقيد المذكور في الكلام، أو حفظ المطلق في اطلاقه، وحمل الأمر على الاستحباب إنْ كان جهة القيد مذكوراً بصورة الأمر، أو حمل النهي على الكراهة ان كان جهة القيد مذكوراً بصورة النهي، وهو مثل ما لو ورد دليلٌ مطلقٌ يقول: (إنْ أفطرتَ فاعتق رقبة) ثم قال منفصلاً بدليلٍ آخر إمّا بصورة الأمر (إنْ أفطرت اعتق رقبة مؤمنة) أو قال (إنْ أفطرتَ لا تُعتق رقبة كافرة)، فإنّ مقتضى تقديم التقييد هو لزوم كون العتق في الافطار هي الرقبة