لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٢
شيء منه فهو له»(١).
حيث أنّها ظاهرة في أن الاستيلاء موضوع لترتب الحكم عليه دون مدخلية أي شيء، وقد بيّنا أن هذا العنوان ـ أي الاستيلاء ـ هو عنوان الملكية لليد إلا ما خرج بالدليل، وقد عرفت سابقاً عدم تمامية احتمال اختصاص ذلك في خصوص الزوجين في التنازع في ميراثها، كما احتمله السيد الأصفهاني والبجنوردي، كما لا خصوصية في كون المتاع متاع البيت أو الدار.
وتوهم: لفظ (منه) كونه لخصوص متاع الرجل والمرأة المتنازع في ميراثهما، فلا يسرى الحكم في غيره.
موهون جدّاً: لوضوح كليّة جملة: «من استولى على شيء منه فهو له».
وان كان الضمير يرجع بلحاظ المورد إلى خصوص متاع البيت، لكن ذلك لانطباق الكبرى على الصغرى.
وعليه، فاستفادة الكلية منها ـ كما عليه المحقّق الخميني ـ غير بعيدٍ، مؤيداً بالحديث النبوي المتقدم المنجبر ضعفه بالشهرة ـ على حسب نقل كتاب «البيان والتعريف»، واللّه العالم.
مع امكان كون المرجع هو المتاع بصورة الكلي لا المتاع المخصوص في الميراث، فيصير بمنزلة نفس الشيء.
------------------------
(١) الوسائل: ج١٧، الباب ٨ من أبواب ميراث الزوجين، الحديث ٣.