لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٨
فيما يجب أو جوازه فيما يجوز، إذ لولا هذه الخصوصية لا يجوز له الحكم، فيجب العمل على طبق هذه الخصوصية إلى أن يعلم المزيل، هذا إذا كان الأمر بالتعيين واجباً وحصل ذلك بالقرعة.
وأمّا ان لم يكن التعيين واجباً أصلاً بل كان جائزاً حتّى بعد التعيين، مثل تعيين أحد الزوجتين في المتمتعتين بهما فيما إذا كانت المضاجعة جائزة غير لازمة، فكما أنّ أصل إعمال القرعة لم يكن واجباً كما عرفت، كذلك الحال بعد اصابتها أيضاً لم تكن واجبة، لجواز ترك أصل المضاجعة بالنسبة إليهما حتّى بعد الاصابة استصحاباً للحالة السابقة، اللّهم إلاّ أن يعرض بعد اصابة القرعة أمراً عارضاً توجب الحرمة من الاضرار أو كسر قلب محرّم أو غيره، فحينئذٍ لا اشكال في وجوب العمل بالقرعة.
لزوم ترتيب آثار القرعة
الجهة السادسة: في بيان أنّ القرعة حيث أصابت إلى الطرف الموجب للعمل بها، يستلزم ترتيب آثار الأحكام على ذلك، مثلاً لو أصابت القرعة على ولديّة شخص لشخص أو حريّته أو رقيّته، فيترتب عليه حينئذٍ أحكام الولدية والحرية والرقيّة، فحينئذٍ لو شكّ في موردٍ من جهة فقد خصوصية، وشككنا في اعتبار شيء في جواز القرعة مثل كون المقرع يجب أن يكون خصوص الامام أو الحاكم، أم يجوز لكلّ أحد. أو شككنا في أنه هل يعتبر دعاء خاص أو مكان