لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٩
بعنوان الاجارة ونحوهما، واستصحاب حال اليد يوجب تعنونها بعنوان الاجارة أو الغصب، فلا تكون كاشفة عن الملكية، فيكون الاستصحاب حاكماً على اليد إذا كان المستصحب حال اليد، وعلى ذلك يبتني قبول السجلات وأوراق الاجارة، وينتزع المال عن يد مدّعى الملكية إذا كان في يد الطرف ورقة الاستيجار المثبتة، لكون يد المدعى كانت يد اجارة كما عليه عمل العلماء من سالف الزمان) انتهى كلامه(١).
نقد المحقق العراقي لرأي النائيني والاصفهاني
أورد عليهما المحقّق العراقي على ما في «حاشية الفوائد» وعلى حسب نقل البجنوردي قدسسره ما حاصله:
(إنّ اليد المعلوم حدوثه على مال الغير غصباً أم أمانة بعد احتمال الانقلاب إلى مالكية ذي اليد ان كانت مشمولة لدليل حجية اليد، فلازم أماريّته كون دليل اعتباره رافعاً للجهل بعنوانه، حيث أن مقتضى رفع الجهل عن ملكية ما في اليد، تطبيق اليد الملكية عليه الملازم لعدم كونها غصبية ولا أمانة في الظاهر، وحينئذٍ يرفع الشك في عنوان اليد فيرتفع به الاستصحاب نظراً إلى حكومة دليلها على الأصل، فلا يبقى حينئذٍ مجالٌ للقول بأن دليل اعتبار اليد إنّما يشمل ما هو مجهول العنوان، وبالاستصحاب يصير معلوماً بالغصبية أو الأمانية. لأن الغرض من الجهل بالعنوان:
--------------------------
(١) فوائد الأصول: ج٤ / ٦٠٥.