لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩١
قد عرفت خلافه، إذ الأخبار قد ايّدت أماريّتها، فتكون حال اليد بالنظر إلى الاستصحاب كحال البيّنة بالنسبة إليه، واللّه العالم.
جريان قاعدة اليد في المنافع وعدمه
الجهة الرابعة: لا اشكال في جريان قاعدة اليد في ملكية الأعيان من الأموال، لكن البحث في هذه الجهة عن أن قاعدة اليد هل تجري في ملكية المنافع كما تجري في الأعيان أم لا؟
والصور المتصوّرة هنا عديدة:
تارة: يقال إنّ الاستيلاء على المنافع يكون كالاستيلاء على الأعيان.
وأخرى: يكون الاستيلاء على المنافع كالاستيلاء على الأعيان أي في عرضها.
وثالثة: أنّ الاستيلاء منحصرٌ في الأعيان فقط، لكن مقتضاه ملكيّة العين ومنافعها بصورة الاستقلال.
ورابعة: كون مقتضاه في الأعيان بالاستقلال وفي المنافع بالتبع إلى أن يُعلم خلافه.
وخامسة: لا مجال لفرض وقوع اليد على المنافع مطلقاً، وليست ظاهرة في ملكيتها لا استقلالاً ولا تبعاً.
وسادسة: القول بالتفصيل بين كون اليد على المنافع في قبال المدّعي الذي كان مالكاً للعين، فتكون اليد على المنافع غير حجّة، وبين ما لو كان المدّعي