لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤١
مناقشة المحقق البجنوردي
أورد العلامة البجنوردي في قواعده على المحقّق العراقي قدسسره بقوله: (ولكن يمكن أن يقال إنّ بناء العقلاء على أمارية اليد لا يثبت الملكية شرعاً، إلاّ بامضاء الشارع لذلك البناء، فإذا قال الشارع: (لا تنقض اليقين بكونها يد عادية أو يد أمانة مالكية أو شرعية بالشك في بقاء تلك الحالة السابقة، وابن على بقاء تلك الحالة السابقة من كونها عادية أو أمانة) فهذا ردعٌ لتلك السيرة وذلك البناء) انتهى محلّ الحاجة(١).
أقول: هذه جملة ما ذهب إليه الاعلام، حيث أنّه بحسب المدّعى كلهم يدّعون عدم حجية مثل هذه اليد المسبوقة بالغصب أو الأمانة علماً، إلاّ أنهم اختلفوا في طريقة الاستدلال كما عرفت، فلبّ اللّباب هو عدم شمول دليل اعتبار اليد لمثلها، إمّا لأجل ردع الشارع عنه، أو عدم شموله له ذاتاً.
تفصيل المحقق الخميني
يظهر من المحقّق الخميني قدسسره في «الرسائل» تفصيلاً آخر، لا بأس بذكره، قال ;: (إن حال اليد المذكورة أي ما حدثت على المال على وجه الغصب والأمانة أو العارية أو نحو ذلك:
فتارة: لا يكون في مقابل ذي اليد مدّع.
-----------------------------
(١) القواعد الفقهيّة: ج١ / ١١٩.