لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١١
فقلت له: إنّ القرعة تُخطى وتُصيب؟ فقال: كلّ ما حكم اللّه به فليس بمخطئ»(١).
ومنها: حديث اسحاق العزرمي (أو المرادي)(٢) وقد تقدم ذكره وتفصيله.
ومنها: مرسلة ثعلبة بن ميمون وقد جاء في ذيلها: «وأيّ قضية أعدل من قضية تجال عليه االسهام، يقول اللّه تعالى: (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ) وقال: ما من أمرٍ يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب اللّه، ولكن لا تبلغه عقول الرجال»(٣).
ومنها: مثلها مع اختلاف يسير ما جاء في حديث عبداللّه بن مسكان أيضاً(٤)، لكن استفادة القاعدة الكلية من حديث ثعلبة أظهر لما ورد فيه قوله: (ما من أمرٍ... الخ) حيث يستفاد منه العموم من النفي والاثبات.
ومنها: ما رواه الكليني باسناده عن أبي بصير في حديث الشابّ الذي قتل أباه بمعونة بعض رفقائه في السفر ولم يقرّوا، فحكم أمير المؤمنين ٧ بما حكم به داود النبي فألزمهم المال والدّم، وإليك نصّ الحديث عن أبي بصير، عن أبي جعفر ٧، في حديثٍ: أنّ شابّاً قال لأمير المؤمنين ٧: إنّ هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر، فرجعوا ولم يرجع أبي، فسألتهم عنه فقالوا مات، فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالاً، فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم وقد علمت أنّ أبي خرج ومعه
-------------------------------
(١) الوسائل: ج١٨، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث ١٨.
(٢) الوسائل: ج١٧، الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه، الحديث ١.
(٣) الوسائل: ج١٧، الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه، الحديث ٣.
(٤) الوسائل: ج١٧، الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه، الحديث ٤.