لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٧
تبعية كما عرفت، فالتفكيك بين التابع والمتبوع في الملكية غير حاصل.
ولعلّه من هذا القبيل ألبسة العبد المغصوب، ولهذا يحكم كونه للغاصب لا للمالك، باعتبار أنّ اليد عليها استقلالياً لا تبعيّاً.
وعليه، فما ذكره العلامة بالاشكال مع اعتراف العبد بكونه لمولاه لعلّه كان لأجل ظهور الأمر من عدم التفكيك بحسب الغالب بين العبد وبين ثيابه في السرقة والغصب، فإذا انضم هذا الظهور مع اعتراف العبد يوجب الاشكال في أمارية اليد على ملكية الغاصب للألبسة، ولذلك قال ;: لا يخلو عن اشكال.
حكم تعارض اليد السابقة مع اللاّحقة
الجهة العاشرة: بعد ما ثبت أنّ اليد أمارة على ملكية صاحبها، يأتي البحث عن أنّه هل يشترط في ذلك عدم كونها مسبوقة بيد غير مالكي، وإلاّ لزم الحكم بما هو السابق؟
مثلاً لو علم أنّ مالاً كان في يد شخصٍ لا بعنوان مالكي بل بأن كان غصباً أو عارية أو أمانة أو رهناً أو اجارة وأمثال ذلك، ثم شكّ في انتقال حال يده وصيرورته يداً مالكيةً، فحينئذٍ على القول بالشرطية لا ظهور في مثل هذه اليد على الملكية، بخلاف ما لو قلنا بالاطلاق حيث يحكم بالملكية لمن بيده المال، ولو كان سابقه خلاف ذلك علماً:
فيه وجهان، بل قولان: