لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٨
أنّه غير منحصر فيه، بل يجري في القدر المتيقن عقلاً.
وإن أريد الاستهجان من غير ناحية بقاء الأفراد تحته وعدمه، فلا يكون الاشكال عليه إلاّ من جهة الاكتفاء بهذا المثال فقط، بل لابدّ أن يريد كلّما يكون من هذا القبيل، أي متى صار كالنصّ في الاخراج والتخصيص يلحق به كما لا يخفى.
إلاّ أنه يمكن أن يجاب عنه: أنّه إذا صار القدر المتيقن في التخاطب موجباً لذلك، ففي تعدد المتيقن عقلاً يكون بطريق أولى.
مناقشة المحقق الخميني: فقد أورد ; عليه بايرادات عديدة:
أوّلاً: لو علم وحصل اليقين باندراج الفسّاق من العلماء (تحت لا تكرم الفسّاق) في مقام التخاطب، أوجب ذلك انصراف (اكرم العلماء) عنهم، فقوله: (وهو وإن لم يصل إلى حدٍّ يوجب الانصراف) ينافي فرض حصول العلم بعدم ارادة الفساق منهم من (أكرم العلماء).
وثانياً: تقييد القدر المتيقن بكونه في مقام التخاطب لا وجه له، ولا دخل له فيما ذكره، بناءً على ما ذهب هو إليه قدسسره من عدم ايجابه انصراف المطلق إليه، فإنّ تقديم (لا تكرم الفسّاق) بناء على ما ذكره ليس لأجل أظهريته من الآخر، بل لأجل العلم بعدم ارادة الفسّاق من العلماء من قوله: (أكرم العلماء) ولا فرق حينئذٍ بين وجوده حال التخاطب وبينه بعده.
وثالثاً: ـ وهو العمدة في الاشكال على ما ذكره ـ أنّه أراد حصول العلم الفعلي بحرمة اكرام العالم الفاسق، فمرجعه إلى العلم بعدم شمول (أكرم العلماء)، له