لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٦٣
الطرف ومخالف لقول ذي اليد، كما أن مقتضى أصالة عدم الملكية الفعلية أيضاً موافق لقول الطرف، فيصير ذو اليد على حسب هذا التحديد مدّعياً لا منكراً، ولكن الملاك حينئذ هو التحديد بما أنّه إن تَركُ تُرك، لأن قاعدة اليد حاكمة على الأصل بكلا قسميه كما لا يخفى.
خلاصة البحث: ظهر بما ذكرنا صحّة قول بعض الاعلام القائل بأنّ النسبة بين التحديدين هو العموم من وجه، حيث قد يجتمعان وقد يفترقان، فليسا بمتلازمين كما ادّعاه المحقّق المذكور قدسسره.
تأثير اليد المتنازع عليها بالنسبة إلى الثالث
الجهة الثالثة عشر: ثبت من خلال ما مضى في الجهات السابقة أنّه لا اشكال في أنّ اليد تعدّ أمارة على الملكية في جميع الصور السابقة وأنّ للشخص الثالث ترتيب آثار الملكية على ذي اليد، سواء كان لذي اليد منازعٌ أم لم يكن، وفي صورة وجود المنازع بين كونه هو المالك السابق أو غيره، وفي صورة كون المنازع هو المالك السابق سواء كان منضماً دعواه الملكية الفعلية للمال مع علم الحاكم بكون المال سابقاً للطرف أم لم يكن، وسواء كانت البينة قائمة على كونه ملكاً لمالكه السابق أم لم تكن، ففي جميع هذه الصور لا اشكال في جواز ترتيب الآثار ليد ذي اليد، من جواز الاشتراء منه والأخذ منه هبةً وعارية وغير ذلك من التصرّفات المتوقفة على الملكية، وهذا ممّا لا اشكال فيه، لما قد عرفت من بقاء