لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠٥
(فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ) وقال: ما من أمرٍ يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب اللّه، ولكن لا تبلغه عقول الرجال»(١).
ومنها: رواية اسحاق العزرمي المعتبرة لاشتمال سندها على بعض أصحاب الاجماع كصفوان وعبداللّه بن مسكان(٢).
ومنها: صحيحة عبداللّه بن مسكان(٣).
ومنها: ما وردت الاشارة إلى هذه الآية في الخبر الذي رواه صاحب «دعائم الاسلام» الذي سنذكر تفصيله عما قريب في ذيل الآية الآتية.
ومنها: رواية فقه الرضا ٧ حيث قال: «وكلّ ما لا يتهيأ الاشهاد عليه، فإن فيه أن يستعمل القرعة، وقد روى عن أبي عبداللّه ٧ أنه قال: فأيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللّه، لقوله تعالى: «فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ»، الحديث(٤).
فإن استدلال الامام ٧ لاثبات القرعة بقصة يونس وعمل القرعة، خصوصاً مع ما ورد في ذيل الحديث فإنّ جميع ذلك توجب شرعية القرعة.
٢ـ الآية الثانية: هي الآية ٤٣ من سورة آل عمران وهي قوله تعالى: (ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا
--------------------------------
(١) الوسائل: ج١٧، من أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه، الحديث ٣.
(٢) الوسائل: ج١٧، من أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه، الحديث ١.
(٣) الوسائل: ج١٧، من أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه، الحديث ٤.
(٤) المستدرك: ج٣، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث ٤.