لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦١
العمل بالقرعة في زماننا أو تخصيص الأكثر، فلابد من حمل تلك الرواية على الامام بالمعنى العام حتّى يشمل مثل النوّاب، خصوصاً في مقام رفع الخصومة والتنازع حيث لا يجوز فيهما التمهل، بل يتصدّى لذلك مثل الوالي والحاكم، وعليه فالحصر اضافي وليس بحقيقي.
بل يمكن دعوى عدم الاختصاص في بعض الموارد وجواز التصدي لكلّ أحدٍ مثل موارد النزاع في قيمة الأموال المشتركة لاخراج السهام، أو تعيين احدى الزوجات وغيرهما، كما لا يخفى.
والحاصل: أنّ القرعة كما عرفت في المباحث السابقة مخالفة للأصول والقواعد، فلابد عند اجرائها من ملاحظة ما يجوز فيه شرعاً من جميع الخصوصيات ومنها المتصدى لها، وحيث قد عرفت وعلمت في المباحث السابقة أن أكثر موارد النصوص في القرعة كان في باب تزاحم الحقوق والترافع والتنازع والتخاصم بين الناس، فيرتبط بباب القضاء والمخاصمات، ومثل هذه الاُمور يعدّ من وظائف الامام ٧، ولمن يجوز تصدّية ممن كان مأذوناً من قبله بالإذن العام في جميع الاُمور أو في خصوص القرعة، وكذلك من كان منصوباً بالخصوص مثل النائب الخاص في عصر حضور الامام ٧، أو من كان منصوباً من قبلهم بنحو العموم كما في النائب العامّ المستفاد ما ورد بقولهم: «فإنّي قد جعلته حاكماً أو قاضياً» ونظائر ذلك الذي قد قرّر في محلّه.
وبالجملة: الظاهر كفاية نيابة العامة في اجراء ذلك، ولا يحتاج إلى الإذن