لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٩٥
لقضيّة الاقرار فروعاً كثيرة باعتبار تعدّد الشخص المقرّ له في اقرارٍ واحد أو اقرارين، أو اتّحادهما، وبيان أحكام كلّ واحدٍ منها برأسه، ولكن حيث أنّ هذه الفروع الكثيرة محلّها في الفقه، مضافاً إلى أنه مع وضوح أصل حكمه يتضح منه فروعه لأهل العلم والتحقيق، فلا نحتاج إلى ذكرها تفصيلاً، ونقتصر إلى ما ذكرناه هاهنا، والحمد للّه أولاً وآخراً.
تتمة: هنا فرعان ينبغي التعرّض لهما:
الفرع الأول: بعد ما أثبتنا أنّ اقرار ذي اليد للغير يؤدّى إلى سقوط اعتبار يده، ـ كما أنه إذا قامت البينة على خلاف ما في يده تسقط اعتبار يده كما سنشير قريباً ـ ، فإنّه على فرض ثبوت سقوط الاعتبار، يبقى السؤال عن أنّه:
١ـ هل سقوط اعتبارهما يكون في خصوص أماريّتها لاختصاصه الملكي لصاحبه فقط.
٢ـ أم أنها تكون ساقطة مطلقاً حتّى بالنسبة إلى سائر الاختصاصات مثل الاجارة أو العارية أو الأمانة أو الولاية أو الوكالة لو ادّعي أحدها؟
وتظهر الثمرة في الوجهين ظاهراً في أنّه على الاحتمال الأوّل لا يجوز انتزاع المال من يده بمجرد اقراره كونه للغير، أو تقوم البينة على ذلك، بل لابد أن يلاحظ حالها بالنسبة إلى سائر الاختصاصات إن إدّعى ولم يكن في قبالها منازع، أو لم يكن يدّعى أحدٌ، لأجل عدم وجود المنازع فيثبت يده عليه، وإلاّ دخل تحت قواعد باب القضاء من كون ذي اليد منكراً والآخر مدعياً وعليه اقامة البينة على