لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٣
يرفع أمره إلى الحاكم:
فإن كان المعارض غير المالك، فلا تسقط يده عن الاعتبار في غير الغاصب.
وان كان المالك يسقط اعتبارها لدى العقلاء، لعدم بنائهم على ترتيب آثارها على ما في يده.
وأمّا في الصورة الثالثة: أي صورة رفع الأمر إلى الحاكم ومقام تشخيص المدعي من المنكر:
فإن كان في مقابله المالك الأوّل تسقط يده عن الاعتبار، ويقدّم استصحاب حال اليد على قاعدة اليد، لأنه أصل موضوعي حاكم عليها، سواء كان حال اليد معلومة عند الحاكم وجداناً أو بالبيّنة أو باقرار ذي اليد، انتهى كلامه(١).
أقول: ولا يخفى ما في كلامه من الاشكال:
أمّا أوّلاً: ففي الصورة الأولى، ولأنه إذا كان مع ذي اليد دعوى الملكية من عند نفسه بلا وجود مدّعٍ في مقابله، كان وجه القبول مرتبطاً بلحاظ قوله ولأنه مسلمٌ ويُحمل كلامه على الصحّة والصدق، فيترتب عليه آثار الملكية لا من جهة وجود اليد على المال المسبوق بالعلم على الحالة السابقة الأمانية، وإلاّ لو كانت نفس اليد موجبة لذلك لكان اللازم هو ترتيب آثار الملكية في صورة عدم مقارنتها مع الدعوى أيضاً، لكون اليد في كلتا الحالتين واحدة، فإذا صار وجه القبول
-------------------------
(١) الرسائل: ج١ / ٢٨١.