لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٤
بصورة الجمع في الثاني.
وقول: بمثل الأول مع افراد الثاني أي: (التعادل والترجيح).
وقول ثالث: بتسمية الباب بتعارض الأدلة والأمارات، كما عن صاحب «الكفاية» وتبعه أكثر المتأخرين مثل النائيني والمحقق الخوئي وغيرهما.
وقول رابع: على ما في «منتهى الأصول» للسيّد الاصفهاني قدسسره حيث نسبه إلى صاحب «القوانين» بالجمع بين التعارض وبين التعادل والتراجيح.
وقول آخر: من عبّر عن المسألة بتعارض الأدلة واختلافها، كما عن المحقّق الخميني في الرسائل.
أقول: لا بأس بالاشارة إلى وجه كلّ واحد منها ليتضح ما هو الأصح وألا نسب ليكون هو مختارنا:
أمّا وجه مختار الشيخ قدسسره ومن تبعه: حيث لاحظوا في الدليلين المتعارضين ـ لما يفرضهما من حالة التعادل ـ تساوى الدليلين في الخصوصية من دون مزيّة مرحجة لأحدهما على الآخر، أو كان لأحدهما مرحجاً على الآخر، فعدّا عروض هاتين الحالتين لمدلولي الدليلين وجهاً للتسمية، غاية الأمر من جعل التراجيح بصورة الجمع لاحظ حال تعدد المرجحات في الترجيح، ومن أفرده لاحظ الترجيح بالنسبة إلى الشخص والمرجّح من دون نظر إلى تعدد المرجّح.
أمّا وجه عدول صاحب «الكفاية»: عن هذا إلى ما عرفت من تعارض الأدلة وجعل وجهه هو أن التعادل والتراجيح يعدّ من الحالات العارضة بعد تعارض