لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٩
الملكية للمنافع، ويصير الآخر مدّعياً، سواء كان الآخر حينئذٍ صاحب العين أو غيره، ولم تسقط يده عن الاعتبار بمجرد كون مالك العين غيره، لأن اليد على المنفعة أمارة أيضاً على الملكية، كما لا يخفى.
توقف حجيّة اليد على العلم وعدمه
الجهة الخامسة: ثبت مما ذكرنا أنه لا اشكال في اعتبار اليد، وكونها أمارة وكاشفة عن ملكية العين، سواء اقترن ذلك مع دعوى ذي اليد ملكية العين أو لم يقترن، كما ثبت أنّه لا اشكال في عدم اعتبار اليد إذا اقترن مع دعوى عدم الملكية أو كونها ملكاً للغير وقد انتقل إليه، كما قد عرفت في البحث السابق.
والذي ينبغي أن يبحث عند في المقام هو أنّه هل هي معتبرة مع عدم العلم بالنسبة إلى نفسه، أي كان شاكاً في أنّه له أم لا، أو مع اعترافه بعدم العلم بالنسبة إلى غيره هل يوجب الحكم بكونه له أم لا؟
فيه وجهان، بل قولان: فقد ذهب إلى عدم الاعتبار جزماً الفاضل النراقي في مستنده وعوائده كما نسب إليه المحقّق الخميني، وإلى الاشكال في أماريتها بالنسبة إلى نفسه كما عليه السيّد الأصفهاني في الأصول، والعلامة البجنوردي في قواعده، خلافاً للمحقّق الخميني من الذهاب إلى الاعتبار في هذين الموردين أيضاً، كما صرّح به في رسائله، وهو الحق.