لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥١٦
أو يلزم حمل العام على الفرد النادر، المستلزم للاستهجان، لو قلنا بوجود الواسطة بينهما، بأن تكون العدالة عبارة عن المَلكة، فقد لا يرتكب المكلف الكبائر لكن لم تحصل له الملكة، كما قد يتفق للانسان في أوّل بلوغه، حيث لم يكن عادلاً ولا فاسقاً، فبعد اخراج كلا المخصصين من العام يبقى له فرداً نادراً فيستلزم الاستهجان، ففي مثل ذلك لا يمكن الالتزام بتخصيص العام بالمخصصين، للزوم أحد المحذورين، بل لابدّ من اجراء قاعدة التعارض بين العام والمخصصين، للعلم بكذب أحد هذه الأدلة الثلاثة، فلابدّ من الرجوع إلى المرجّحات السندية والجهتية، ولا يخلو الأمر من صور ستة:
صور المرجّحات السندية والجهتيّة
١ـ أن يكون العام راجحاً على كلا الخاصين.
٢ـ عكس الصورة بأن يكون الخاصين راجحين على العام.
٣ـ أو يكون جميعها مساوياً، أي لم يكن لأحدهما رجحان على الآخر.
٤ـ أو يكون العام راجحاً مع أحدهما ومساوياً للآخر.
٥ـ أو يكون مرجوحاً بالنسبة لأحدهما ومساوياً للآخر.
٦ـ أو يكون راجحاً مع أحدهما ومرجوحاً بالنسبة إلى الآخر.
أمّا الصورة الثانية: وهي فيما لو كان العام مرجوحاً من حيث السند أو الجهة بالنسبة إلى كلا الخاصين، فإنّه لا اشكال في لزوم طرح العام والعمل بهما: فإنّ